قال لزوجته : ( والله لأصير أعاملك مثل أختي ) ولا يقصد الطلاق ، فما الحكم ؟
إذا حلف الزوج و قال لزوجته : ( والله لأصير أعاملك مثل أختي ) .
لا يقصد بها الطلاق ، ولكن يقصد أنه لن يقترب منها كالتقبيل ،وكان بحالة عصبية شديدة
ثم تراجع عن يمينه .
فما المطلوب منه كفارة يمين أم كفارة أخرى ؟
الجواب
الحمد لله.
عرضنا هذه المسألة على الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال : " الذي
يظهر أن هذا ليس بظهار ، وإنما هو في حكم الإيلاء ، فإذا أراد قربان زوجته ، فعليه
كفارة يمين ".
وللوقوف على أحكام كفارة اليمين ينظر جواب السؤال : (45676).
والله أعلم.