قال لزوجته : ( والله لأصير أعاملك مثل أختي ) ولا يقصد الطلاق ، فما الحكم ؟

27-02-2014

السؤال 193972


إذا حلف الزوج و قال لزوجته : ( والله لأصير أعاملك مثل أختي ) . لا يقصد بها الطلاق ، ولكن يقصد أنه لن يقترب منها كالتقبيل ،وكان بحالة عصبية شديدة ثم تراجع عن يمينه . فما المطلوب منه كفارة يمين أم كفارة أخرى ؟

الجواب

الحمد لله.


عرضنا هذه المسألة على الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال : " الذي يظهر أن هذا ليس بظهار ، وإنما هو في حكم الإيلاء ، فإذا أراد قربان زوجته ، فعليه كفارة يمين ".
وللوقوف على أحكام كفارة اليمين ينظر جواب السؤال : (45676).
والله أعلم.
أحكام النكاح
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب