الحمد لله.
عرضنا هذه المسألة على الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال : " الذي يظهر أن هذا ليس بظهار ، وإنما هو في حكم الإيلاء ، فإذا أراد قربان زوجته ، فعليه كفارة يمين ".
وللوقوف على أحكام كفارة اليمين ينظر جواب السؤال : (45676).
والله أعلم.
تعليق