يعمل رجل إطفاء في البلاد التي لا تحكّم الشريعة
ما هو حكم العمل في الحماية المدنية ( رجال الإطفاء) في دولة لا تحكم شرع الله ؟
علما أنه يجب على رجل الإطفاء أن يقسم بالمحافظة على هذا النظام .
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
لا حرج على المسلم من العمل موظفاً أو أجيراً لدى الدولة التي تحكم بغير ما أنزل
الله ، بل لا حرج في العمل عند غير المسلم ، إذا كان العمل الذي يقوم به مباحاً
شرعاً .
وقد عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجيراً لدى يهودي .
وفي " الموسوعة الفقهية " (19/ 45) : " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ
خِدْمَةِ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ ، وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى جَوَازِ أَنْ
يُؤَجِّرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِلْكَافِرِ فِي عَمَلٍ مُعَيَّنٍ فِي الذِّمَّةِ ،
كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ ، وَبِنَاءِ دَارٍ ، وَزِرَاعَةِ أَرْضٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ "
انتهى
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 479) : " لا مانع من العمل في دولة غير مسلمة ،
إذا كان العمل ليس معصية لله ، ولا يعين على معصية الله " انتهى .
ثانيًا :
بخصوص العمل في جهاز الإطفاء أو (الدفاع المدني) كما يطلق عليه في بعض الدول : فإنه
– كما هو معلوم – عمل شريف ، فمن كانت مهام عمله إطفاء الحرائق وإنقاذ الغرقى
والمحتجزين ، وإسعاف الناس في الكوارث ، وغير ذلك : فلا شك في إباحة عمله ، بل يؤجر
على ذلك ، إن شاء الله ، متى أخلص النية لله تعالى ، وقصد بذلك حفظ الأنفس والأموال
وممتلكات الناس ، وإغاثة الملهوف ، ونجدة المحتاج .
ولا يظهر حرج إن شاء الله ، فيما يلزم به من الحلف على الحفاظ على النظام ، وينوي
به : نظام هذه العمل المدني ، الذي لا يخالف شرع الله ، وله أن يستثني في يمينه ،
أو يقيده بما لا يخالف شرع الله ، إذا كان متاحا ؛ فإن لم يكن متاحا : فلا حرج عليه
إن شاء الله ، وينوي به ما ذكرنا .
والله أعلم .