الحمد لله.
قال الإمام الشافعي رحمه
الله : " فلم أعلم مخالفاً في أن الوجه المفروض غسله في الوضوء : ما ظهر ، دون ما
بطن ؛ وأن ليس على الرجل أن يغسل عينيه ، ولا أن ينضح فيهما " .
انتهى من " الأم " (1/40) .
وقال ابن قدامة رحمه الله : " والصحيح أن هذا – أي : غسل داخل العينين - ليس بمسنون
في وضوء ولا غسل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله , ولا أمر به , وفيه ضرر
, وما ذكر عن ابن عمر فهو دليل على كراهته ; لأنه ذهب ببصره ؛ وفِعلُ ما يُخاف منه
ذهاب البصر ، أو نقصه ، من غير ورود الشرع به : إذا لم يكن محرماً , فلا أقل من أن
يكون مكروها " .
انتهى من " المغني " (1/77) .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله : العدسات اللاصقة إذا لبسها الإنسان ، هل تتم طهارته وهو قد لبس هذه العدسات
، سواء كانت هذه الطهارة غسلاً أو وضوءاً ؟
فأجاب رحمه الله :
" أولاً : ينبغي أن نسأل عن لبس العدسات قبل كل شيء ، العدسات الطبية إذا كانت
لتقوية النظر فلا بأس بها ؛ لأنها مما منَّ الله به على العباد ويسرها لهم ، وهي
أيسر من النظارات المتحركة هذه ، بشرط ألا يكون على العين ضرر ولو في المستقبل .
الشيء الثاني : العدسات التي تلبس للتجمل ، فهذه لا نشير على الرجل أن يلبسها ، لا
سيما الشباب ، اللهم إلا إذا كان سواد عينه مشوهاً ، فهذا لا بأس به ؛ لأن هذا
إزالة عيب وليس زيادة تجميل .
لكن المرأة هي التي تحتاج إلى التجميل ، كما قال عز وجل : ( أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي
الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ) الزخرف / 18 ، يعني المرأة ،
لا بأس أن تلبسها للتجميل بشرط : ألا تكون على شكل أعين الحيوان ، كعين القطط
والأرانب وما شابهها ؛ لأن مثال الحيوان لم يأت في القرآن والسنة إلا على وجه الذم
، كما في قول الله تعالى : ( فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ
يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ) الأعراف / 176 ، وكقوله تعالى : ( مَثَلُ
الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ
يَحْمِلُ أَسْفَاراً ) الجمعة / 5 ، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في العائد في
هبته : ( كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) ، فلا تلبس ما يشبه أعين الحيوان .
كذلك ما يشبه أعين الكافرات ، وهذه المسألة أهون من الأولى ؛ لأن أعين الكافرات ليس
بفعلهن .
فعلى كل حال لا بأس به ، هذا من جهة استعمال اللاصقات كما سمعت .
أما بالنسبة للطهارة ، فهي
لا تؤثر إطلاقاً ، لا في الغسل من الجنابة ولا في الوضوء ؛ لأن داخل العين لا يجب
غسله ، بل ولا ينبغي أن يغسل ، بل ومن التعمق في دين الله الضار للبدن " انتهى من "
لقاء الباب المفتوح " .
فعلى هذا : لا يلزمك خلع
العدسات اللاصقة عند الوضوء والغسل .
والله أعلم .