إذا مات المورّث انتقل إرثه إلى الورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍ أن يعطِّل قسمة الميراث .

30-03-2013

السؤال 196925

والد زوجي توفى منذ 27 سنة ، ووالدته طلبت من أولادها عدم توزيع الإرث حتى تزوج بناتها ، وبالفعل زوجت بناتها منذ سنوات . والآن أولادها طلبوا الميراث ، فهي رفضت ، ولها ابن تخصه بالميراث دون الآخرين يباشر أمور الأرض وعقار يملكونه ، هذه الأم وابنها يملكون الميراث ، ويتصرفون في أرباحه دون باقي الورثة . منذ شهر توفى زوجي : تاركا شقة الزوجية ، تمليك ، وعليها أقساط ومتأخرات لم ندفعها بعد. السؤال الآن : هل لوالدة زوجي حق في هذه الشقة التي نقطن بها ؟ مع العلم أنها لم تعط لزوجي ميراثه حتى الآن ، من أرض وعقار يتم تأجيره والاستفادة منه على مر هذه السنوات ، وهي لا تسأل عن حاجتي أنا وأولادي الخمسة ، وهم لا زالوا في مراحل دراسية مختلفة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :
تقدم في جواب السؤال رقم : (97842) بيان أنه إذا مات المورّث فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ؛ فللأم نصيبها من ميراث ابنها ، ولابنها نصيبه من ميراث أبيه ، يستحقه من حين وفاة أبيه ، ولا يجوز للأم منع أحد الورثة من استيفاء حقه من الإرث الذي يستحقه بكتاب الله ، بحجة تزويج بناتها ، أو نحو ذلك من الأعذار التي تعود في نهايتها إلى أكل حق صاحب الحق .

ثم إنه يجب ـ أيضا ـ على الآباء والأمهات أن يعدلوا بين أولادهم في العطية ، ولا يخصوا أحدا منهم بعطية دون أحد دون مسوغ شرعي .
يراجع لذلك جواب السؤال رقم : (36872) .

ثانيا :
حق الأم في تركة ابنها ، إن كان ما تركه هو الشقة فقط ، فهو يتعلق بالشقة على حالها يوم مات ، وليس بعد سداد الأقساط ؛ فإن كانت قيمة الشقة ـ كاملة ـ يوم مات الزوج : مائة ألف ـ مثلا ـ وقد بقي من أقساطها : خمسون ألفا ، فالميراث الذي تركه قيمته خمسون ألفا ، فقط .
ثم إن لك أن تمنعيها من الحصول على نصيبها في تركة ابنها ؛ فإن كان نصيبها أقل من نصيب ابنها في تركة والده ، استوفيتم نصيبها ، ويتبقى لورثة ابنها في ذمتها : باقي الحق .
وإن كان مساويا ، فقد حصلتم على حقكم .
وإن كان نصيبها من ابنها ، أكثر من نصيب ابنها الذي منعته من الحصول عليه ، فالواجب عليكم رد الباقي عليها ، فتخصموا منه ما لكم ، ثم تردوا عليها ما تبقى .

والذي ننصح به الترفق في هذا الأمر ، وأن يتدخل في حل إشكاله أحد ممن يتصف بالدين ، والعقل ، والإنصاف ؛ ليسعى في رد الحق على أهله ، , والخروج من تبعة الظلم والعدوان .

والله تعالى أعلم .

الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب