الحمد لله.
فاختلف العلماء في بيان
المراد من ذلك الحديث :
فذهب أكثر أهل العلم إلى اختصاص تمر المدينة ، بل اختصاص نوع معين من تمر المدينة ،
وهو تمر العجوة ، في عالية المدينة : بهذا الأثر ، وهو ظاهر الحديث .
ومن أهل العلم من رأى أن هذه الفضيلة ، وهذه الوقاية : تحصل بالتصبح بأي نوع من أنواع التمر ، وأن التنصيص على " العجوة " في الحديث ، لا يلزم منه اختصاصه بالحكم .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله
:
" ويرجى أن ينفع الله بذلك التمر كله ، لكن نص على المدينة ؛ لفضل تمرها والخصوصية
فيه ، ويرجى أن الله ينفع ببقية التمر إذا تصبح بسبع تمرات ، وقد يكون صلى الله
عليه وسلم ذكر ذلك ؛ لفضل خاص ، ومعلم خاص لتمر المدينة لا يمنع من وجود تلك
الفائدة من أنواع التمر الأخرى التي أشار إليها عليه الصلاة والسلام ، وأظنه جاء في
بعض الروايات : " من تمر " من غير قيد " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (8/109)
.
وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين
أيضا ، فقال رحمه الله :
" كان شيخنا ابن سعدي رحمه الله يرى أن ذلك على سبيل التمثيل ، وأن المقصود التمر
مطلقاً " انتهى من " الشرح الممتع " (5/123) ، وينظر : " فتاوى نور على الدرب " .
وينظر كلام أهل العلم في ذلك مفصلا ، في جواب السؤال رقم : (195581) ، وينظر أيضا للفائدة : في جواب السؤال رقم : (198413) .
ثانيا :
العدد : سبع مقصود بخصوصه ، للنص عليه .
قال النووي رحمه الله :
" عدد السبع من الأمور التى علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمتها فيجب الإيمان بها
واعتقاد فضلها والحكمة فيها ، وهذا كأعداد الصلوات ونصب الزكاة وغيرها ، فهذا هو
الصواب فى هذا الحديث " انتهى من " شرح النووي على مسلم " (14/3) .
فلا ينبغي الانتقاص من السبع المنصوص عليها .
ثم إن المطلوب أيضا : أن
يواظب على ذلك العمل دائما ، لأن الوقاية المذكورة في الحديث ، مقيدة باليوم الذي
يحصل فيه التصبح بهذا العدد من التمر ، وليس المراد أنه إن فعل ذلك مرة ، أو شهرا ،
فإنه يوقى من السم دائما .
ففي رواية لمسلم (2047) : ( مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ
لَابَتَيْهَا حِينَ يُصْبِحُ ، لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ حَتَّى يُمْسِيَ ) واللابتان :
هما الحرّتان .
وعند البخاري (5768) : ( مَنِ اصْطَبَحَ كُلَّ يَوْمٍ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً ، لَمْ
يَضُرَّهُ سُمٌّ ، وَلَا سِحْرٌ ذَلِكَ اليَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ ) .
والله أعلم .