سمعت بأن الرمي يوم الثالث عشر من ذي الحجة اختياريا وليس إلزاميّاً ، ويمكن أن نغادر مكة بعد رمي اليوم الثاني عشر ، وأن لا نبقى في منى في جميع أيام التشريق . فهل هذا صحيح ؟
الحمد لله.
يجوز للحاج التعجل في اليوم الثاني من أيام الرمي ؛ لقوله تعالى : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى )البقرة /203 ، وشرط جوازه عند الجمهور - المالكية والشافعية والحنابلة - أن يخرج الحاج من منى بعد رمي الجمار قبل الغروب , فيسقط عنه رمي اليوم الثالث من أيام التشريق , فإن لم يخرج حتى غربت الشمس لزمه المبيت بمنى , ورمي اليوم الثالث ، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال : " من غربت عليه الشمس وهو بمنى , فلا ينفرن , حتى يرمي الجمار من أوسط أيام التشريق " .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" المدة التي يجب على الحاج أن يمكثها في منى بعد يوم النحر يومان ، هي : الحادي عشر ، والثاني عشر من ذي الحجة ، أما اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فلا يجب عليه أن يمكثه في منى ، ولا يجب عليه رمي الجمرات فيه ، بل يستحب فقط ، إلا إذا غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو في منى ، فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ثم رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال .
وأما معنى ما ذكر من الآية : فمن تعجل بالنزول من منى بعد أن بات ليلتين بها عقب يوم النحر ، وبعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه ولا يجب عليه دم ؛ لأنه أدى ما وجب عليه ، ومن تأخر بمنى فبات بها ليلة الثالث عشر ، ورمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر : فلا إثم عليه ، بل مبيته بمنى هذه الليلة ورميه الجمرات في يومها أفضل وأعظم أجراً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، ثم ختم سبحانه وتعالى الآية بالحث على التقوى والإيمان باليوم الآخر ، وما فيه من حساب وجزاء ؛ ليكون باعثاً لمن تذكر ما فيه على الإكثار من الأعمال الصالحات ، وعلى اجتناب المنكرات ؛ رجاءَ رحمة الله وخوف عقابه ".
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 266 ، 267 ) .
والله أعلم .