هل تعتبر عمة وخالة الزوجة من المحارم ؟
الحمد لله.
خالة الزوجة وعمتها ليستا من محارم الزوج ، بل هما كالأجنبيات عنه : فلا يخلو بهما ، ولا يصافحهما .
وكونه ورد النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ، كما في البخاري (5109) ، ومسلم (1408) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ) .
فهذا لا يقتضي المحرمية ؛ لأن التحريم إنما هو للجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في عصمة رجل واحد ، وليس هو تحريم للنكاح من إحداهن ، فالزوجة إذا فارقت زوجها بطلاق أو بموت ، جاز لزوجها أن ينكح عمتها أو خالتها من بعدها .
ومعلوم أن التساهل في مثل ذلك : قد يؤدي إلى خلاف مقصود الشارع من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ؛ فربما أدى التساهل في الخلطة ونحوها ، إلى تعلق الرجل أو المرأة بشيء من ذلك ؛ فيطلق امرأته ، ليتمكن من الزواج : بعمتها ، أو خالتها ، أو بنت أخيها .. أو نحو ذلك ؛ فيحصل منه تقطيع الأرحام ، وإلقاء الشحناء ، والبغضاء .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : أنني متزوج فتاة ولها عمة ( أخت لأب زوجتي ) ، فهل يجوز لي النظر إليها والسلام عليها ، هل يجوز أم لا ؟
فأجابت : " لا يجوز لعمة زوجتك أن تكشف لك وجهها، ولا أن تصافحها ؛ لأنك لست من محارمها ، وبالله التوفيق " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (17/436).
والله أعلم .