الحمد لله.
قال المناوي رحمه الله : " (
دع ما يريبك ) أي : اترك ما تشك في كونه حسنا أو قبيحا ، أو حلالا أو حراما ، ( إلى
ما لا يريبك ) أي : واعدل إلى ما لا شك فيه ، يعني ما تيقنت حسنه وحِلَّه ، ( فإن
الصدق طمأنينة ) أي : يطمئن إليه القلب ويسكن ، ( وإن الكذب ريبة ) أي : يقلق القلب
ويضطرب ، وقال الطِّيبي : جاء هذا القول ممهدا لما تقدمه من الكلام ، ومعناه : إذا
وجدت نفسك ترتاب في الشيء ، فاتركه ، فإن نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق ، وترتاب من
الكذب ، فارتيابك من الشيء منبيء عن كونه مظنة للباطل ، فاحذره ، وطمأنينتك للشيء
مشعر بحقيقته ، فتمسك به " انتهى من " فيض القدير " (3/529) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله : " وهذا الحديث من جوامع الكلم ، وما أجوده وأنفعه للعبد إذا سار عليه ،
فالعبد يرد عليه شكوك في أشياء كثيرة ، فنقول : دع الشك إلى ما لاشكّ فيه ، حتى
تستريح وتسلم ، فكل شيء يلحقك به شكّ وقلق وريب : اتركه إلى أمر لا يلحقك به ريب ،
وهذا ما لم يصل إلى حد الوسواس ، فإن وصل إلى حد الوسواس فلا تلتفت له .
وهذا يكون في العبادات ، ويكون في المعاملات ، ويكون في النكاح ، ويكون في كل أبواب
العلم .
ومثال ذلك في العبادات : رجل انتقض وضوؤه ، ثم صلى ، وشكّ هل توضّأ بعد نقض الوضوء
أم لم يتوضّأ ؟ فوقع في الشكّ ، فإن توضّأ فالصلاة صحيحة ، وإن لم يتوضّأ فالصلاة
باطلة ، وبقي في قلق ؛ فنقول : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، فالريب هنا صحة
الصلاة ، وعدم الريب أن تتوضّأ وتصلي .
وعكس المثال السابق : رجل توضّأ ثم صلى وشك هل انتقض وضوؤه أم لا ؟
فنقول : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، عندك شيء متيقّن وهو الوضوء ، ثم شككت هل
طرأ على هذا الوضوء حدث أم لا ؟ فالذي يُترك هو الشك : هل حصل حدث أو لا ؟ وأرح
نفسك ، واترك الشك .. " انتهى من " شرح الأربعين النووية " (ص/155) .
وهذا الحديث أصل في باب الورع ، والحث على ترك المشتبهات ، كما أنه أصل في باب الأخذ باليقين وترك المشكوك فيه .
قال الحافظ ابن رجب رحمه
الله :
" وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ يَرْجِعُ إِلَى الْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ
وَاتِّقَائِهَا ، فَإِنَّ الْحَلَالَ الْمَحْضَ لَا يَحْصُلُ لِمُؤْمِنٍ فِي
قَلْبِهِ مِنْهُ رَيْبٌ – وَالرَّيْبُ : بِمَعْنَى الْقَلَقِ وَالِاضْطِرَابِ -
بَلْ تَسْكُنُ إِلَيْهِ النَّفْسُ ، وَيَطْمَئِنُّ بِهِ الْقَلْبُ ، وَأَمَّا
الْمُشْتَبِهَاتُ فَيَحْصُلُ بِهَا لِلْقُلُوبِ الْقَلَقُ وَالِاضْطِرَابُ
الْمُوجِبُ لِلشَّكِّ " .انتهى من " جامع العلوم والحكم " (1/280) .
والله أعلم .