ما حكم دفن الميت في بناء فوق الأرض؟
عندنا فى بعض القرى فى مصر يدفن الموتى فى أبنية صغيرة حجم الجسد تقريبا مبنية فوق الأرض ، فتفتح ويوضع المتوفى داخلها على سطح الارض ، ثم يرش على الكفن حفنة من التراب فقط ، وعندما سألت أليس من المفروض دفن الميت تحت سطح الارض ، قالوا لى : لا يصلح ؛ لأن الارض الزراعية تكون مشبعة بالماء ، ولا يصلح الدفن إلا فى أرض جافة ؛ كى لا تتعفن الأجساد ، فهل هذا يصح أم لا ؟ ولو لا فما هي كيفية الدفن فى الأرض الطينية الزراعية ؟
الجواب
الحمد لله.
السنة التي استمر عليها عمل المسلمين هي دفن موتاهم تحت الأرض ، وهذا هو الموافق
لقوله تعالى : ( مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا
نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ) طه/55 .
قال الطاهر بن عاشور : " وَدَلَّ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَفِيها نُعِيدُكُمْ )
عَلَى أَنَّ دَفْنَ الْأَمْوَاتِ فِي الْأَرْضِ هُوَ الطَّرِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ
لِمُوَارَاةِ الْمَوْتَى ، سَوَاءٌ كَانَ شَقًّا فِي الْأَرْضِ ، أَوْ لَحْدًا ؛
لِأَنَّ كِلَيْهِمَا إِعَادَةٌ فِي الْأَرْضِ .
فَمَا تأْتِيهِ بَعْضُ الْأُمَمِ غَيْرِ الْمُتَدَيِّنَةِ مِنْ إِحْرَاقِ
الْمَوْتَى بِالنَّارِ ، أَوْ إِغْرَاقِهِمْ فِي الْمَاءِ ، أَوْ وَضْعِهِمْ فِي
صَنَادِيقَ فَوْقَ الْأَرْضِ ، فَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِسُنَّةِ اللَّهِ وَفِطْرَتِهِ
؛ لِأَنَّ الْفِطْرَةَ اقْتَضَتْ أَنَّ الْمَيِّتَ يَسْقُطُ عَلَى الْأَرْضِ
فَيَجِبُ أَنْ يُوَارَى فِيهَا .
وَكَذَلِكَ كَانَتْ أَوَّلُ مُوَارَاةٍ فِي الْبَشَرِ حِينَ قَتَلَ أَحَدُ ابْنَيْ
آدَمَ أَخَاهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ( فَبَعَثَ اللَّهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي
الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قالَ يَا وَيْلَتى
أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي )
فَجَاءَتِ الشَّرَائِعُ الْإِلَهِيَّةُ بِوُجُوبِ الدَّفْنِ فِي الْأَرْضِ " .
انتهى من " التحرير والتنوير " (16/240) .
وقال صديق حسن خان : " ويجب دفن الميت أي مواراة جيفته في حفرة قبر ، بحيث لا تنبشه
السباع ، وتمنعه من السباع ، ولا تخرجه السيول المعتادة ، ولا خلاف في ذلك ، وهو
ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( احفروا وأعمقوا
وأحسنوا ) أخرجه النسائي والترمذي وصححه " انتهى من " الروضة الندية " (1/174).
وقال النووي : " أقل ما يجزىء في الدفن حفرة تكتم رائحة الميت ، وتحرسه عن السباع "
.
انتهى من " روضة الطالبين " (1/191) .
قال الرملي : " وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ (حُفْرَةٌ ) عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ
بِوَضْعِهِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَالْبِنَاءُ عَلَيْهِ بِمَا يَمْنَعُ ذَيْنَكَ
[ يعني : الرائحة والسباع ] " انتهى من " نهاية المحتاج" (8/251) .
وقال ابن عابدين : " لَا يُجْزِئُ دَفْنُهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بِبِنَاءٍ
عَلَيْهِ " انتهى من " حاشية ابن عابدين " (2/233).
والحاصل : أنه لا يجوز دفن الميت في غرفة فوق سطح الأرض ، وقد نص العلماء على منع
ذلك .
وأما ما ذكرته من كونهم يفعلون ذلك لأن الأرض زراعية ، ومعنى هذا : أنه إذا حفر
القبر فإنه سيمتلئ بالمياه الجوفية ، فهذا يكون عذرا للدفن فوق الأرض بالطريقة التي
ذكرتها للضرورة .
ولكن يجب قبل ذلك : السعي لإيجاد حل لهذه المشكلة التي تمنع الدفن بالطريقة الشرعية
، فيُسأل في هذا المتخصصون كالمهندسين ، وقد يكون من الحلول أن يؤُتى برمل كثير
ويُرفع به مستوى القبور عن سائر الأرض المحيطة بها ، كما هو موجود فعلا في كثير من
المقابر .
فعلى أهل كل قرية ومدينة أن يحرصوا على أن يكون دفن موتاهم موافقا للشرع غير مخالف
له .
وإلى أن يتم ذلك يجوز الدفن بالطريقة التي ذكرتها للضرورة .
وينظر جواب السؤال : (103880) ، (203334)
.
والله أعلم .