هل يجوز لي إعطاء زكاة مالي لمخطوبتي الفقراء أهلها لتستعين بها على إكمال دراستها ، وهل لها أن تجهز منها نفسها للزواج ؟
الحمد لله.
أولا :
اتفق أهل العلم رحمهم الله : على أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة المفروضة إلى من تلزمه نفقته ، وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : (81122) .
وليست المخطوبة ولا أهلها ممن تلزم الخاطب نفقتهم ، فإذا كانوا فقراء محتاجين جاز له دفع الزكاة إليهم .
جاء في " شرح الزركشي على الخرقي " (2/429) :
" قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : إذا كان ذو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك ، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ، ولا تجعلها لمن تعول " انتهى .
فإذا دفعت إليها الزكاة فقد أصبحت ملكا لها ، فلها أن تنفقها فيما تحتاج إليه ، سواء كان ذلك نفقات إكمال الدراسة أو تجهيز نفسها للزواج .
ولكن ... بشرط أنها لا تأتي بأشياء مما يجب على الزوج الإتيان بها ، حتى لا يكون الزوج قد أخرج الزكاة بدلا من شراء بعض الأشياء التي يلزمه شراؤها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الإنسان إذا قبض المال على وجه شرعي ، فإنه يكون ملكه له أن يتصرف فيه بما شاء مما أحل الله عز وجل " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " .
وقد تقدم في إجابة السؤال رقم : (21975) أنه يجوز الإعانة على أمر الزواج من مال الزكاة بالمعروف ، وفيما لا سرف فيه .
والله أعلم .