لا تشترط نية الأداء في الصلاة الحاضرة ، ولا نية القضاء في الصلاة الفائتة .

29-09-2014

السؤال 222880

إذا كنت أصلي الظهر وأذن للعصر ولم أَنْهِ أول ركعة ، فهل أعيد الصلاة ؛ لأن النية تغيرت من صلاة حاضرة إلى قضاء ؟ وما الحال لو صليت الظهر حاضرة ، ولم أعلم أن وقته فات ، فهل أعيدها كذلك لأنها كان يجب أن تكون قضاء ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :
لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر ، ومن ترك الصلاة حتى خرج وقتها بدون عذر ، فقد ارتكب إثما عظيما ، والواجب عليه التوبة إلى الله تعالى ، والعزم على المحافظة على أداء الصلاة في وقتها .
وأما من أخَّر الصلاة حتى خرج وقتها بعذر كالنوم أو النسيان ، فعليه أداء الصلاة متى زال العذر ، وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (20882) .

ثانيا :
لا يشترط في الحاضرة نية الأداء ، كما لا يشترط في الفائتة نية القضاء ، وخاصة إذا كان العذر نوما أو نسيانا ، فإنك تصليها حينئذ في وقتها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا : فَإِنَّ وَقْتَهَا فِي حَقِّهِ حِينَ يَسْتَيْقِظُ وَيَذْكُرُهَا ، وَحِينَئِذٍ هُوَ مَأْمُورٌ بِهَا لَا وَقْتَ لَهَا إلَّا ذَلِكَ ، فَلَمْ يُصَلِّهَا إلَّا فِي وَقْتِهَا " انتهى من " مجموع الفتاوى " (24/57) .

وقال في " مرعاة المفاتيح " (2/312) :
" فعل الصلاة التي سها عنها المصلى أو نسيها أو نام عنها عند الذكر هو وقت أدائها ، ولو بعد خروج الوقت المضروب لتلك الصلاة ، فإن حين التذكر والاستيقاظ هو وقت أدائها " انتهى بتصرف يسير .

وجاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (42/84-86) :
" ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ تَحْدِيدُ الأْدَاءِ أَوِ الْقَضَاءِ فِي نِيَّةِ الصَّلاَةِ ، وَلَهُمْ مَعَ ذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ وَاخْتِلاَفٌ :
قَال الْحَنَفِيَّةُ - كَمَا نَقَل ابْنُ نُجَيْمٍ - : إِذَا عَيَّنَ الصَّلاَةَ الَّتِي يُؤَدِّيهَا صَحَّ ، نَوَى الأْدَاءَ أَوِ الْقَضَاءَ ، وَقَال فَخْرُ الإْسْلاَمِ وَغَيْرُهُ فِي الأْصُول فِي بَحْثِ الأْدَاءِ وَالْقَضَاءِ : إِنَّ أَحَدَهُمَا يُسْتَعْمَل مَكَانَ الآْخَرِ ، حَتَّى يَجُوزَ الأْدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ وَبِالْعَكْسِ .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ : فِي اشْتِرَاطِ الأْدَاءِ وَالْقَضَاءِ فِي الصَّلاَةِ أَوْجُهٌ : ... أصحها : الوجه الرابع : لاَ يُشْتَرَطَانِ مُطْلَقًا ، لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ عَلَى صِحَّةِ صَلاَةِ الْمُجْتَهِدِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ ، وَصَوْمِ الأْسِيرِ إِذَا نَوَى الأْدَاءَ فَبَانَا بَعْدَ الْوَقْتِ .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ : لاَ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ كَوْنِ الصَّلاَةِ حَاضِرَةً أَوْ قَضَاءً ، وَلاَ تُشْتَرَطُ نِيَّةُ أَدَاءٍ فِي حَاضِرَةٍ " انتهى باختصار .

وبناء على ذلك : فصلاتك صحيحة في الصورة المذكورة في السؤال ، ولا يلزمك شيء .
ويجب عليك التوبة والاستغفار من تأخير الصلاة عن وقتها ، والمحافظة على الصلوات جميعها في أوقاتها ، بل في المسجد مع الناس حيث ينادى بها .
وأكثر من النافلة فإنها تجبر نقص الفرائض ، كما بيناه في جواب السؤال رقم : (90143) ، (147624) .

والله أعلم .

قضاء الفوائت أهل الأعذار
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب