الحمد لله.
قال الشيخ زكريا الأنصاري
رحمه الله :
" ( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُرَشَّ ) الْقَبْرُ ( بِالْمَاءِ ) ؛ لِئَلَّا يَنْسِفَهُ
الرِّيحُ ; وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذَلِكَ بِقَبْرِ ابْنِهِ .
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ " انتهى من " أسنى المطالب " (1/329) .
وقال الشيخ منصور البهوتي
رحمه الله :
" ( وَيُسَنُّ أَنْ يُرَشَّ عَلَيْهِ ) أَيْ : الْقَبْرِ ( الْمَاءُ , وَيُوضَعَ
عَلَيْهِ حَصًى صِغَارٌ مُحَلَّلٌ بِهِ , لِيَحْفَظَ تُرَابَهُ ) ؛ لِمَا رَوَى
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَشَّ
عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إبْرَاهِيمَ مَاءً وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ . رَوَاهُ
الشَّافِعِيُّ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَثْبَتُ لَهُ , وَأَبْعَدُ لِدُرُوسِهِ ,
وَأَمْنَعُ لِتُرَابِهِ مِنْ أَنْ تُذْهِبَهُ الرِّيَاحُ , وَالْحَصْبَاءُ صِغَارُ
الْحَصَا " انتهى من " كشاف القناع " (2/139) .
ورش القبر بالماء ، الأصل فيه أن يكون بعد الدفن مباشرة ، لكن إذا كان هناك حاجة لفعله ولو بعد مدة ، كأن يُخشى على قبر من القبور أن يتطاير ترابه ، فلا حرج في هذه الحال أن يعاد رش الماء على القبر مرة أخرى ؛ لأن العلة التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله في مشروعية رش الماء على القبر متحققة في هذه الحال ، وقد ذهب بعض أهل العلم : إلى أن استحباب الرش بالماء ليس خاصاً بوقت الدفن ، بل يجوز ولو بعد مدة من دفن الميت ، يعني : عند الحاجة إلى ذلك .
جاء في " حاشية الرملي الكبير " (1/328) : " ( قَوْلُهُ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرُشَّ الْقَبْرُ بِالْمَاءِ ) قَالَ شَيْخُنَا : وَلَوْ بَعْدَ الدَّفْنِ بِمُدَّةٍ فِيمَا يَظْهَرُ " انتهى .
وينتبه إلى أن مشروعية رش
القبر ، إنما هو فيما إذا كان القبر ترابا ، كما هو الأصل في مشروعيته ، ولم يكن
مبنيا كحال أكثر القبور في البلدان ، في هذا الزمان ، فإن مثل هذه القبور المبنية ،
والمبلطة ، كهيئة البيوت ، لا حاجة إلى رشها ، ولا مصلحة في ذلك أصلا .
وأما الرش المجرد بدون سبب ،
أي أن الإنسان يرش الماء على القبر عند كل زيارة ، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله
عليه وسلم ، ولا عن أحد من أصحابه رضوان الله عليهم ، وعليه ، فلا يشرع فعل ذلك ،
بل هو إلى البدعة أقرب ، خاصة إذا ظن أن مثل ذلك يفيد الميت في شيء ، أو يخفف عنه ،
أو يروح له في قبره ، وكل هذا باطل لا أصل له .
والأولى بالمسلم أن يقتصر على الوارد في زيارة القبور ، وهو السلام على أهلها
والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة ، فهذا الذي ينتفع به الأموات ، وأما رش القبور
بالماء ، فلا نفع فيه للأموات ، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (156412)
.
ثانياً :
سبق في جواب السؤال رقم : (48958) ، وجواب
السؤال رقم : (14370) ، أن وضع الزهور على
القبور ، لا يشرع ؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أحد من
أصحابه ، بل هو أقرب إلى التشبه بالكفار ، وأفعالهم عند قبورهم ، من العناية
بعمارتها ، وبنائها ، وتزيينها ، وتشييدها .
وعليه : فإذا كان على القبر
شيء من تلك الزهور التي وضعت على القبر ، فإنها تزال .
فقد جاء في " فتاوى الشيخ
محمد بن إبراهيم رحمه الله " (3/200) :
" أما تشجير المقبرة ، فهو لا يجوز ، وفيه تشبه بعمل النصارى الذين يجعلون مقابرهم
أشبه ما تكون بالحدائق ، فيجب إزالتها وإزالة صنابير الماء التي وضعت لسقيها ،
ويبقى من الصنابير ما يحتاج إليه للشرب ، وتليين التربة " انتهى .
والله أعلم .