الحمد لله.
" لا يشرع غرس الشجر على القبور ، لا الصبار ولا غيره ، ولا زرعها بشعير أو حنطة أو غير ذلك ، لأن الرسول لم يفعل ذلك في القبور ، ولا خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم .
أما ما فعله مع القبرين اللذين أطلعه الله على عذابهما من غرس الجريدة فهذا خاص به وبالقبرين ، لأنه لم يفعل ذلك مع غيرهما ، وليس للمسلمين أن يحدثوا شيئا من القربات لم يشرعه الله للحديث المذكور ، ولقول الله سبحانه : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشورى/21" اهـ.
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (5/407) .
وراجع السؤال رقم (48958) .
تعليق