الحمد لله.
ولا حرج من التكسب من ورائها حينئذ.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " أما اتخاذها وسيلة للكسب المادي فإن كان ما
تريده إصلاحا دنيويا ومنفعة دنيوية : فلا حرج ؛ لأن الدنيا لا بأس أن تكتسب للدنيا
، وأما إذا كان ما تريده إصلاحا دينيا ، فإن الأمور الدينية لا يجوز للإنسان أن
يجعلها وسيلة للدنيا ؛ لأن الدين أعظم وأشرف من أن يكون وسيلة لما هو دونه " انتهى
من " نور على الدرب ".
ثانيا:
أما إذا كانت القصص التي يراد كتابتها قصص رعب ، كالتي تتحدث عن الجن والبيوت
المسكونة، فالذي يظهر أنه لا يجوز تأليفها، وذلك لأمرين:
الأول: أن هذا النوع من الروايات يؤذي النفس، ويفسد المزاج، ويشوه الخيال، ويؤثر
على أصحاب النفوس الضعيفة، ويبث في قلبها الخوف من المخلوقات، وينشيء لها الوسوسة
والتصورات الباطلة كلما حلّت في أماكن مظلمة أو خالية من الناس، وربما أدى ذلك
لتلبس الجن ببعضهم كما بلغنا.
فهذ النوع من الروايات لها مضار كبيرة على نفوس كثير من القراء، ومعلوم أن حفظ
النفس وصحتها وحفظ العقل وسلامته: من المقاصد التي جاء الشرع لتحقيقها ، والنهي عن
كل ما يفسدها ، كما قرر ذلك أهل العلم، وقد جاء في الحديث: (لَا ضَرَرَ وَلَا
ضِرَارَ) أخرجه أحمد (2865) وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجه "
.
وقد أظهرت دراسة علمية حديثة حول أضرار مشاهدة أفلام الرعب ، أنها تسبب جلطات
الشرايين:
https://goo.gl/1LyXad
الثاني: أنه ورد النهي عن ترويع المسلمين وإدخال الرعب والخوف في نفوسهم فيما هو
أيسر من هذا.
فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : " حَدَّثَنَا أَصْحَابُ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ،
فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ ، فَأَخَذَهُ ، فَفَزِعَ ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ
يُرَوِّعَ مُسْلِمًا ) رواه أبو داود ( 5004 ) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي
داود " ( 5004 ) .
جاء في " عون المعبود شرح سنن أبي داود " ( 13 / 236 ) : " ( لا يحل لمسلم أن
يروع مسلما ) أي يخوفه ، قال المناوي : ولو هازلا ؛ لما فيه من الإيذاء " انتهى .
وهذه الروايات تروّع القارئ ، خاصة ضعيف النفس .
وإذا منعنا من كتابة هذه الروايات، مُنِع الاتجار فيها، لأن شرط البيع كون
المبيع مباحا، فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
وراجع الفتوى رقم : (
70458 ) .
والله أعلم .