الحمد لله.
الأصل في البيوع الحل والجواز لقوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) البقرة/275 ، قال الجصاص : وهو عام في إباحة سائر البيوع .
" أحكام القرآن " ( 2 / 189 ) .
هذا من حيث الأصل ، أما إن كان المبيع – أي : السلعة - محرمة أو أنها تستخدم غالبا في الحرام : فلا يجوز تداولها بيعاً وشراء ، وبناء عليه : فإن هذه الكتب المذكورة في سؤالك لا تخلو من حالين :
إما أن تكون كتباً نافعة مفيدة لقارئها ولو في غير علوم الدين كالتاريخ والسياسة والفيزياء والحاسوب ونحوها ولا تحتوي - بحسب علمك - على محرمات من كذب ، وإشاعة فاحشة ، وتلبيس على الناس : فهذه على الأصل المذكور ، وهو إباحة البيع وجوازه شرعاً ، وإذا جاز البيع : حلَّ لك استخدام المال الناتج عنه بحسب مصلحتك الدينية والدنيوية .
وأما إذا كانت هذه الكتب محرَّمة في نفسها أو ضارة لقارئها بحيث تشتمل على كذب ، وتزوير للواقع وللثوابت الدينية والشرعية ، وإفساد للأخلاق والدين والعقيدة ، وتغيير لمعاني الحياء عند المرأة ومعاني الرجولة عند الرجال - كما هو الحال في الكثير من الروايات والمسرحيات العربية منها والأجنبية - : فهذا النوع من الكتب يحرم بيعه ، بل يجب إتلافه ولا يحل الاستفادة من ثمنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله إذا حرَّم على قومٍ شيئاً حرَّم ثمنه ) رواه أحمد ( 2956 ) وصححه الألباني في " غاية المرام " ( 318 ) .
والله أعلم .
تعليق