الحمد لله.
أولا :
لا حرج في فتح متجر لبيع الملابس المختصة بالنساء ؛ مع مراعاة الأحكام الشرعية ،
فلا يبيع إلا ما يحل بيعه ، مما لا يشتمل على محرم كالصلبان ، ولا يَعرض هذه الثياب
على التماثيل النسائية بصورة تثير الغرائز وتخدش الحياء .
ويرجى مراجعة السؤال : (178107) .
ثانيا :
أما عن عمل الرجال في أمثال هذه المحلات ، فإن معاملة الرجل للمرأة الأجنبية ببيع
أو إجارة أو نحو ذلك جائز في الأصل ؛ ما دام البائع منضبطا بالضوابط الشرعية .
ومما ينبغي مراعاته في بيع هذه الملابس ، أن يفرق بين صورتين :
الأولى :
المحلات الكبيرة التي تكون البضاعة فيها معروضة ومسعّرة ، وتأخذ المرأة منها ما
تريد ، وينحصر دور البائع في محاسبة الزبون فقط ، فهذه الصورة لا حرج فيها .
الثانية :
المحلات الصغيرة التي تحتاج المرأة فيها إلى الحديث مع العامل والسؤال عن مميزات
السلعة ، ويحتاج البائع فيها إلى تزيين السلعة وترويجها ، فيخوض بائع الملابس
النسائية الداخلية فيما يُستحيى من المفاوضة فيه ، أو تخشى الفتنة على من يحوم حوله
، خصوصا في هذا الزمن الذي نقصت فيه المروءات ، وضعف فيه احتشام كثير من النساء .
فمثل هذا العمل لا يليق بالمسلم التقي الحريص على دينه ، وينبغي له أن يبتعد عنه ؛
لما ورد من الأحاديث المحذرة من فتنة النساء ، وما أثبته الواقع من افتتان كثير ممن
ابتلي بأمثال هذه الأعمال.
وفي الحديث المتفق عليه ، قال صلى الله عليه وسلم ( ما تركت بعدي فتنة أضر على
الرجال من النساء ) ، وقال عليه الصلاة والسلام ( اتقوا الدنيا ، واتقوا النساء فإن
أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) رواه مسلم (2742) .
فينبغي أن يكون بيع الملابس الداخلية النسائية إما في المحلات الكبيرة كما في
الصورة الأولى ، أو في أسواق نسائية خاصة ، يتولى فيها النساء بيع ما يختص بهن .
والله أعلم .