الميت إذا كان على بدنه ما يمنع من وصول الماء ، فهل يزال عنه ؟

13-04-2016

السؤال 241202


إذا ماتت المرأة وهي حائض أو نفساء وعلى أظافرها طلاء الأظافر ، كانت قد وضعته من أجل التجمل لزوجها وفقط في أيام حيضها أو نفاسها ، فهل يجب إزالته حتى وهي ميتة ؟ لقد سمعت أنه لا يجوز استخدام المواد الكيمائية مع الموتى بما في ذلك مزيل أصباغ الأظافر ، فهل هذا صحيح ؟ وهل بقاءه يفسد الغسل ، أي غسلها كميتة ، وبالتالي يُعتبر جسدها نجساً ؟

الجواب

الحمد لله.


يشترط في تغسيل الميت : تعميم البدن بالماء ؛ قياساً على غسل الجنابة للحي .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" والفرض فيه ثلاثة أشياء : النية ؛ لأنها طهارة تعبدية ، أشبهت غُسل الجنابة ، وتعميم البدن بالغسل ؛ لأنه غسل ، فوجب فيه ذلك ، كغسل الجنابة .
أما التغسيل ، فيشترط فيه ثلاثة شروط ..... ، الشرط الثاني تعميم البدن بالتغسيل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اغسلوه بماء وسدر ) ، ولقوله عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتي يغسلن ابنته : ( اغسلنها ) ، ولو استدل المؤلف بهذا لكان أحسن من استدلاله بالقياس على غسل الجنابة ؛ لأن هذا نص صريح : ( اغسلوه..) ؛ فيعم جميع البدن ، ( اغسلنها ) ؛ يعم جميع بدنها " انتهى من " تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة " .

وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله : أن الميت لو كان على بدنه شيء لاصق بالبدن ، فإنه يزال ؛ ليحصل الغسل .

قال البهوتي رحمه الله :
"وَتُزَالُ اللَّصُوقُ بِفَتْحِ اللَّامِ : مَا يُلْصَقُ عَلَى الْجُرْحِ مِنْ الدَّوَاءِ ، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْخِرْقَةِ وَنَحْوِهَا إذَا شُدَّتْ عَلَى الْعُضْوِ لِلتَّدَاوِي : لِغَسْلٍ وَاجِبٍ ، فَيُغْسَلُ مَا تَحْتَهَا ، لِيَحْصُلَ تَعْمِيمُ الْبَدَنِ بِالْغُسْلِ ، وَكَالْحَيِّ" انتهى من " كشاف القناع "(4/414) .

وبناء على ما سبق ، فإذا كانت تلك الأطلاء التي على الأظافر لها جِرْم [ طبقة عازلة ] ، تمنع من وصول الماء إلى البدن ، فإنها تزال عن تلك المرأة ، بأي مزيل كان ، ولو كانت مادة كيمائية ، بشرط أن لا يتضرر الميت من تلك المادة المستعملة في إزالة الطلاء .

وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (122678) .

والله أعلم .

الجنائز وأحكام المقابر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب