حكم زواج الشّخص من زوجة خاله

10-08-1999

السؤال 2661

سؤالي يتعلق بالزواج فلي أخ عزيز علي سيتزوج من زوجة خاله حيث أن خال صديقي يعامل زوجته معاملة سيئة للغاية مما أثر على طفليهما تأثيرا عكسيا وهي ترغب في الطلاق من زوجها والزواج من صديقي وهو يود مساعدتها هي وطفليها وتعويضهم ما لاقوه من قسوة وجفاء من قبل خاله وسؤالي .
1) هل هذا الزواج مباح شرعا في الإسلام ؟
2) ما هي حقوق صديقي وواجباته نحو الطفلين (أولاد خاله)؟
أرجو أن تقدم لي إجابة شافية حول هذه الإشكالية فقد يمكنني إيقاف هذا الزواج إذا لم يكن متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية فأنا أقدّر لك عظيم فضلك إذا وافيتني بالرد سريعا .وشكرا

الجواب

الحمد لله.

يجوز للإنسان أن يتزوج زوجة خاله إذا فارقها خاله وبانت منه ، وزوجة الخال ليست من المحارم فلا بأس من الزواج بها ، ولكن يحرم على الرجل أن يقيم مع زوجة خاله أيّ علاقة محرّمة وقد يزيّن الشّيطان لهما السّوء فيجب الحذر ، وكذلك لا يجوز له أن ينفّرها من زوجها فيطلّقها ليتزوجها هو ، بل يكون عامل إصلاح وتقريب لا عامل هدم وتنفير ، والمصلحة في الأصل تكمن في بقاء الأولاد مع أبيهم وأمهم في أسرة واحدة ، مالم تقتضِ المصلحة الشّرعية غير ذلك ، فإذا حصل المكروه ووقع الطّلاق ولم يكن ثمّ ريبة من جهته فلا بأس عليه من الزّواج بمطلّقة خاله ، وتكون معاملته لأولاد خاله إذا صاروا تحت رعايته معاملة بالمعروف قائمة على صلة الرّحم بينه وبينهم وإذا أحسن إليهم مخلصا لله فإنّ له عند الله أجرا عظيما .

والله أعلم .

المحارم
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب