الحمد لله.
الاجابةأولا:
إذا كان عقد العمل أو لوائحه تقتضي حصولك على تذكرة الطيران بعد سنتين سواء سافرت أم لم تسافر، فإن هذه التذاكر ملك لك، ولا حرج عليك في بيعها وأخذ ثمنها.
وإذا كنت لا تستحق التذاكر إلا بالسفر بالفعل، فليس لك أخذ ثمن التذاكر لنفسك، بل يلزمك رده للشركة.
ثانيا:
في حال لزوم رد الثمن للشركة، ينظر فيما لك من حقوق عليها كرواتب مدة الإجازة، ومكافأة نهاية الخدمة، وثمن التذاكر للعودة النهائية، فما ثبت لك يقينا من هذا ولم تستطع أخده من الشركة، جاز لك أخذه من ثمن التذاكر التي معك، وهذا يعرف عند العلماء بمسألة الظفر، وهي من كان له حق عند غيره لم يمكنه أخذه ثم ظفر بشيء من ماله فهل يأخذ منه حقه؟
والصحيح جواز ذلك بشرط ثبوت الحق يقينا، وعدم القدرة على أخذه بالوسائل المشروعة الظاهرة، والأمن من الفضيحة والعقوبة.
قال البخاري في صحيحه: " بَابُ قِصَاصِ المَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: " يُقَاصُّهُ، وَقَرَأَ: ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ) [النحل: 126]" انتهى.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " (قوله باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه)
أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر وقد جنح المصنف إلى اختياره ولهذا أورد أثر بن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار" انتهى من فتح الباري (5/ 108).
وينظر الكلام على مسألة الظفر في جواب السؤال رقم (171676) ورقم (236260)
هذا ، إذا قلنا إن رد التذاكر ، واجب عليك ، بناء على ما ذكرت في سؤالك .
إلا أن ههنا أمرًا يقوي عدم وجوب رد ثمن التذاكر إلى الشركة ، من أصله ، وهو : أن الشركة صرفت لك ثمن التذاكر ، وعلمت أنك لم تسافر ولم تطالبك بثمنها .
وهذا يعني أن الشركة تركت لك هذا المبلغ عن رضى .
وقد تكون تركته مقابل راتب أيام الإجازة .
والله أعلم.