الحمد لله.
أولا:
إذا كان المستأجر لا يملك أجرة مسكن، فهو فقير يجوز دفع الزكاة إليه.
ولا حرج أن يعطيه المال، دون أن يشترط عليه السكن عنده، بل يقول له: هذا المال لك لتسكن به، فابحث عن سكن يناسبك، فإن استأجر منه ، بعد ذلك ، ودفع له هذا المال بعينه ، أجرة لمسكنه : فلا حرج.
وهذه الصورة لا إشكال فيها .
ثانيا:
لا يجوز إخراج الزكاة منفعة على المذاهب الأربعة.
أما الحنفية: فلأنهم لا يرون المنفعة مالا، وهم مع تجويزهم إخراج القيمة في الزكاة ، منعوا إخراجها منفعة.
وأما الجمهور: فلأنهم يمنعون إخراج القيمة في الزكاة، فمن عنده نقود تجب فيها الزكاة يجب أن يخرج زكاتها نقودا.
وإليك بيان ذلك.
قال ابن عابدين رحمه الله: "وقدمنا أول البيوع تعريف المال ، بما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، وأنه خرج بالادخار: المنفعة، فهي ملك لا مال؛ لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص كما في التلويح، فالأولى ما في الدرر من قوله: المال موجود يميل إليه الطبع إلخ فإنه يخرج بالموجود: المنفعة فافهم.
ولا يَرد أن المنفعة تملك بالإجارة؛ لأن ذلك تمليك لا بيع حقيقة، ولذا قالوا: إن الإجارة بيع المنافع حكما: أي إن فيها حكم البيع وهو التمليك، لا حقيقته، فاغتنم هذا التحرير" انتهى من حاشيته على الدر المختار (5/ 51).
وفي منعهم إخراج الزكاة منفعة:
قال ابن نجيم رحمه الله: "والمال كما صرح به أهل الأصول: ما يتمول ويدخر للحاجة، وهو خاص بالأعيان، فخرج تمليك المنافع. قال في الكشف الكبير في بحث القدرة الميسرة: الزكاة لا تتأدى إلا بتمليك عين متقومة ، حتى لو أسكن الفقير داره سنة بنية الزكاة : لا يجزئه؛ لأن المنفعة ليست بعين متقومة. اهـ.
وهذا على إحدى الطريقتين، وأما على الأخرى من أن المنفعة مال، فهو عند الإطلاق منصرف إلى العين" انتهى من البحر الرائق (2/ 217).
وقال علاء الدين البخاري رحمه الله: " قوله (ولهذا لا يتأدى الزكاة) أي : ولأن الزكاة وجبت لمعنى الإغناء ؛ [والإغناء] لا يتأدى إلا بعين متقومة، أي بتمليك عين متقومة، حتى لو أسكن الفقير داره سنة بنية الزكاة : لا يجزيه؛ لأن المنفعة ليست بعين متقومة، وكذا لو أباحه طعاما بنية الزكاة، فأكله الفقير: لا يجزيه عن الزكاة؛ لأنه أكل مال الغير، وبه لا يحصل الغنى .
قال أبو اليسر: الزكاة شرعت لإغناء الفقير، لقوله - عليه السلام -، أغنوهم ، والواجب فيها هو الإغناء الكامل ، وهو تمليك مال محترم متقوم ، بلا نقصان في نفسه" انتهى من كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (1/ 209) .
وأما منع الجمهور إخراج القيمة في الزكاة : فمشهور.
قال النووي رحمه الله: "قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شئ من الزكوات، وبه قال مالك وأحمد وداود إلا أن مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه. وقال أبو حنيفة: يجوز" انتهى من المجموع (5/ 429).
ثالثا:
على القول بجواز إخراج القيمة للمصلحة ، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يظهر جواز إخراج المنفعة ، هنا ؛ لأمور:
الأول: أن الزكاة ( إيتاء) ، وهذا يتحقق بإخراج النقود والأعيان، بخلاف المنافع.
والثاني: أنه لا قائل بذلك فيما نعلم، فلا وجه للتوسع في هذا الأمر ومخالفة ما عليه المذاهب الأربعة دون دليل ظاهر ولا قول إمام معتبر.
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (13901)، ورقم : (119113) .
والله أعلم.