حكم معالجة طبيبة الأسنان للرجال؟

01-06-2020

السؤال 292717

هل يمكن لطبيبة الأسنان التي ترتدي الحجاب وتغطي كامل الجسم أن تعالج مريضًا ذكرا؟ فضلا عن ذلك ، على الطبيبة أن ترتدي القناع والقفازات عندما تعالج أي مريض، بالإضافة إلى ذلك، يوجد مساعد أو ممرضة في الغرفة مع الطبيبة، في هذه الحالة هل يمكن لطبيبة الأسنان أن تعمل في الوظيفة الحكومية أو العمل الخاص حيث يتواجد فيه المرضى الذكور؟

الجواب

الحمد لله.

معالجة طبيبة الأسنان للرجال الأجانب عنها؛ يعدّ من أشد أنواع الاختلاط فتنة، لأنه مما يحتاج فيه أن تقف الطبيبة من الرجل موقفا قريبا جدا ، ويدوم هذا التقارب في الأجساد والأنفاس مدة طويلة ، وربما تكون مراجعة الرجل للطبيبة في أمر معتاد ، كتنظيف الأسنان، أو نحو ذلك مما لا يشوش عليه فكره، ولا يشغله عن "الطبيبة" نفسها .

وإن كانت المرأة منتقبة فالرجل مكشوف الوجه وتحتاج الطبيبة مداومة النظر إليه ما يقارب الساعة، وهذا كله باب للفساد عظيم.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:   مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ  رواه البخاري (5096)، ومسلم (2740).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" والأصل أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز، فإن الذريعة إلى الفساد سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة.

ولهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرما، إلا إذا كان لحاجة راجحة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (15 / 419).

وكون الطبيبة منتقبة أو ليست في خلوة مع المراجع، كل هذا لا يزيل الفتنتة بها أو افتتانها بالأجانب كما مر بيانه، ولهذا حث الشرع على ابتعاد المرأة من الأجنبي عنها قدر طاقتها، كما تيشير إلى ذلك نصوص عدة ومن ذلك:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا  رواه مسلم ( 440).

قال النووي رحمه الله تعالى:

" وإنما فضّل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ، ورؤيتهم ، وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم ، وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذمّ أول صفوفهن لعكس ذلك، والله أعلم " انتهى من"شرح صحيح مسلم" (4 / 159 – 160).

ولأجل هذا كله فإنه لا يجوز لطبيبة الأسنان أن تستقبل المراجعين من الرجال إلا لحاجة شديدة،  أو لضرورة لا بد منها.

ولمزيد الفائدة راجع جواب السؤال رقم : (223519).

فإن كان كانت تعمل في عيادتها الخاصة، فإنها تتخصص في علاج النساء والأطفال ، فإذا جاءها رجل وكان في حالة ضرورة عاجلة ، فلا بأس بمعالجته ، فإن الضرورة تبيح ذلك .

وإن كان الأمر لا يصل إلى حد الضرورة ، ويمكن تأجيله بلا ضرر على المريض أو مشقة كبيرة ، فإنها ترشده إلى الذهاب إلى طبيب آخر فإن ذلك سيكون أحسن له ، ونحو ذلك ..

أما إذا كانت ستعمل في عمل عام ، بحيث لا تتمكن من اختيار المرضى الذين تقوم بمعالجتهم ، فإن ذلك لا يجوز لها إلا إذا كانت مضطرة إلى هذا العمل ، بحيث لا تجد غيره ، ولم تجد من ينفق عليها .

ويجب عليها في كل ذلك أن تتقي الله تعالى ، وأن تعلم أن الخير لها في الابتعاد عن مخالطة الرجال الأجانب عنها بقدر الإمكان ، وتخصصها في معالجة النساء والأطفال خير لها ، وأحفظ لدينها .

والله أعلم.

أحكام الوظائف العلاقة بين الجنسين
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب