يسافر إلى بلد يقيم فيه ثمانية أيام ويحضر دورة تحتاج إلى تركيز فهل يباح له الفطر؟

17-07-2018

السؤال 293635

أنا مقيم في جدة ، ومسافر إلى لندن ، ومدة الإقامة ثمانية أيام ، غرض السفر حضور دورة تدريبية لاجتياز اختبار دولي ، ووقت الدورة سيكون قبل الإفطار بأربع ساعات ، وتستمر حتى أذان المغرب ، وتتطلب تركيزا وتدريبا على حالات مرضية، فهل يجوز أن أفطر ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجوز لك الفطر يوم سفرك ، ويوم عودتك، إذا فارقت عمران البلد.

فلو كان سفرك من جدة الظهر مثلا، وجب أن تنوي الصوم من الليل ، وأن تمسك، حتى تفارق عمران البلد، وحينئذ يجوز لك الفطر.

وهكذا في يوم عودتك، لو سافرت نهارا، لا تفطر حتى تفارق عمران البلد.

وجواز الفطر لمن سافر نهارا، هو مذهب أحمد، وهو قول الشعبي وإسحاق وداود، وهو الراجح.

وذهب الجمهور إلى أنه ليس لمن سافر نهارا أن يفطر في ذلك اليوم.

قال ابن قدامة رحمه الله مبينا دليل القول الراجح: " لما روى عبيد بن جبير، قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان، فدفع، ثم قرب غداءه، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب ، قلت: ألست ترى البيوت ؟ قال أبو بصرة: (أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأكل). رواه أبو داود".

ثم قال: "إذا ثبت هذا : فإنه لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره، يعني أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها .

وقال الحسن : يفطر في بيته، إن شاء، يوم يريد أن يخرج. وروي نحوه عن عطاء. قال ابن عبد البر: قول الحسن قول شاذ , وليس الفطر لأحد في الحضر، في نظر ولا أثر. وقد روي عن الحسن خلافه" انتهى من "المغني" (3/ 117).

ثانيا:

المسافر إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام، كان له حكم المقيم، في قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ، فيلزمه ما يلزم المقيم من الصوم وإتمام الصلاة.

قال ابن قدامة رحمه الله : " قال : ( وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة : أتم ) المشهور عن أحمد - رحمه الله - أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها ، هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة . رواه الأثرم والمروذي وغيرهما ، وعنه : أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم ، وإن نوى دونها قصر ، وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور " انتهى من "المغني" (2/ 65).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/99): " السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفراً عرفاً ، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو متراً ، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، والجمع والقصر، والفطر في رمضان ، وهذا المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر ، وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر ، والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمناً معيناً للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة ، ولا فرق بين السفر في البر والبحر " انتهى.

وعليه فما دمت تنوي الإقامة في لندن ثمانية أيام، فإنه لا يجوز لك القصر أو الفطر خلال هذه الإقامة.

وما ذكرت من المشقة أو الحاجة إلى التركيز ونحوه، لا يبيح لك الفطر.

وانظر: جواب السؤال رقم : (132438) ، ورقم : (141646)

والله أعلم.

صوم المسافر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب