هل في فترة الحيض يجب الإستنجاء، لأنه كما هو معروف الإستنجاء يكون من أجل الصلاة، والمرأة في فترة الحيض لا تصلي، فهل تستنجي أم لا؟
الحمد لله.
لا يجب الاستنجاء إلا عند إرادة الصلاة، أو الطهارة وضوءا أو تيمما عند من يشترط لصحة الطهارة ألا يتأخر عنها الاستنجاء، وهو المذهب عند الحنابلة.
قال النووي رحمه الله : "لا يجب الاستنجاء على الفور، بل يجوز تأخيره حتى يريد الطهارة أو الصلاة" انتهى من "المجموع" (2/146) .
وقال البهوتي رحمه الله في "الروض المربع" ص23:" (ويجب الاستنجاء) بماء أو حجر ونحوه (لكل خارج) من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها (إلا الريح) ، والطاهر ، وغير الملوث.
(ولا يصح قبله)، أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه: (وضوء ولا تيمم)؛ لحديث المقداد المتفق عليه: يغسل ذكره، ثم يتوضأ.
ولو كانت النجاسة على غير السبيلين، أو عليهما غير خارجة منهما: صح الوضوء والتيمم قبل زوالها "انتهى.
ومن الفقهاء من أوجب "إزالة النجاسة" إن قضى حاجته في الوقت، وعلم أنه لا يجد الماء في الوقت، أو إذا خشي انتشار النجاسة.
قال الشبراملسي في "حاشيته على نهاية المحتاج" (1/143) : " (قوله: ويجوز تأخيره إلخ) أي ما لم يؤد التأخير للانتشار والتضمخ بالنجاسة اهـ سم على منهج.
وقد يتوقف فيه، فإن التضمخ بالنجاسة إنما يحرم حيث كان عبثا، وهذا نشأ عما يُحتاج إليه.
نعم إن قضى حاجته في الوقت، وعلم أنه لا يجد الماء في الوقت: وجب الحجر فورا كما هو ظاهر، ويوافق هذا الحمل ما ذكره بعده بقوله فرع: لو قضى الحاجة بمكان لا ماء فيه، وعلم أنه لا يجد الماء في الوقت، وقد دخل الوقت؛ فينبغي أن يجب الاستنجاء بالحجر فورا، لئلا يجف الخارج انتهى.
وأفهم تقييد القضاء بكونه في الوقت: أنه لو قضى حاجته قبله: لا يجب للفور، ويوجه بأنه قبل الوقت لم يخاطب بالصلاة، ولهذا لو كان معه ماء وباعه قبل الوقت: صح، وإن علم أنه لا يجد بدله في الوقت" انتهى.
والحاصل:
أن وجوب الاستنجاء متعلق بإرادة الصلاة أو الوضوء، والحائض: لا يلزمها الاستنجاء، لأنها لن تصلي، ولا تعتبر بترك الاستنجاء متلطخة بالنجاسة على وجه محرم.
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم:(286067).
وأما التلطخ بالنجاسة الخارجية ، فمحرم ممنوع ، حتى ولو لم يكن يريد الصلاة .
قال في "مغني المحتاج" (1/410): " لو أخذ دما أجنبيا ولطخ به بدنه أو ثوبه: فإنه لا يعفى عن شيء منه، لتعديه بذلك، فإن التضمخ بالنجاسة حرام" انتهى.
وقال الجمل في "حاشيته على شرح المنهج"(1/414): " ويحرم التضمخ بالنجس خارج الصلاة في البدن بلا حاجة، وكذا الثوب" انتهى.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(204498).
والله أعلم.