أخرجت زكاة مالى العام الماضى ، وأعطيت جزءا منها لأخي ؛ لأنه كان عليه دين وحل وقت سداده ، ولم يكن معه مال للسداد ، وطبعا هو لا يعلم أن المال الذى أعطيته هو مال زكاة ، والآن وبعد مرور عام تقريبا جاءه مال ، ورد إلى نصف المبلغ الذى أعطيته العام الماضي ، والسؤال : هل بذلك تكون زكاتي كاملة أم منقوصة ؟ وماذا علي أن أفعل بالمبلغ الذى رده إلى ، هل أخرجه للمحتاجين أم أرده إليه مرة أخرى ؟
الحمد لله.
من مصارف الزكاة : الغارم ، وهو من استدان لمصلحة نفسه ، ولم يجد وفاء لدينه ، أو غرمه للإصلاح بين الناس.
قال في "دليل الطالب"، ص87: "الغارم: وهو من تدين للإصلاح بين الناس ، أو تدين لنفسه وأعسر" انتهى.
فإذا كان أخوك غارما مستحقا للزكاة ، فقد أخذ المال بحقه ، وقد وقعت الزكاة موقعها .
وقد أحسنت بعدم إخباره أن المال من الزكاة .
قال النووي رحمه الله: " إذا دفع المالك أو غيره الزكاة إلى المستحق، ولم يقل هي زكاة، ولا تكلم بشيء أصلا: أجزأه ، ووقع زكاة. هذا هو المذهب الصحيح المشهور" انتهى من "المجموع" (6/ 233).
وقال ابن قدامة رحمه الله: " وقال أحمد بن الحسين: قلت لأحمد: يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل، فيقول: هذا من الزكاة. أو يسكت؟ قال: ولم يبكته بهذا القول؟ يعطيه ويسكت، وما حاجته إلى أن يقرعه؟ " انتهى من "المغني" (2/ 482).
وإذا رد إليك المال: فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، فإن ألح وأصر على رده:
-فلك أن تستعمل التورية، كأن تقول: إن هذا المال أخرجته لله عن طيب نفسٍ مني ولن أسترده.
- أو أن تأخذه منه، ثم تعيده إليه بطريقٍ غير مباشر، إما بصورة هدية أو وضعها في بيته أو سداد مستحقات عليه ونحو ذلك.
-فإن أعيتك السبل والحيل: فلك أن تخبره أن هذا المال زكاةٌ لا تُرَد، ولا يلزمك أن تبين له أنها زكاة منك، فلا حرج لو فهم أنها زكاة من شخص ما.
-فإن أبى قبول المال بعد علمه بأنه زكاة: فادفع ما رده إليك لغيره من الفقراء والمحتاجين ، على ما هو معلوم من مصارف الزكاة الواجبة ، وتكون أديت ما عليك من زكاة مالك.
والله أعلم.