الحمد لله.
أولا:
سبق في جواب السؤال رقم : (329) تحريم الاستمناء وبيان الأدلة على ذلك .
ثانيا :
تعمد إخراج المذي منهي عنه لما فيه من إثارة الشهوة ، فيؤدي كثيرا إلى الوقوع في الاستمناء والتطلع إلى الحرام، إن كان غير متزوج ؛ لأن حقيقة هذا التعمد هي مباشرة أسباب الفتنة والشهوة، وجميعها محظور على من لا زوجة له، فهو مأمور بالتعفف عن ذلك كله، وصرف الفكرة فيه ، والتعاطي لأسبابه.
والقاعدة عند أهل العلم أن ما يؤدي إلى الحرام كثيرا فهو حرام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" وهذا أصل مستمر في أصول الشريعة كما قد بسطناه في قاعدة سد الذرائع وغيرها، وبيّنا أن كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا كان سببا للشر والفساد، فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية، وكانت مفسدته راجحة، نهي عنه، بل كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، فكيف بما كثر إفضاؤه إلى الفساد " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4 / 465).
وقال رحمه الله تعالى:
" والأصل أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز، فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة.
ولهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرما، إلا إذا كان لحاجة راجحة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (15 / 419).
ثالثًا :
خروج المذي لا يوجب الغسل، بل الوضوء فقط، وكذا يجب غسل أثر المذي على الجسم واللباس.
عن عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: "كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ] أي يخرج منه المذي كثيرا[ ، فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَ، فَقَالَ: (تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ) " رواه البخاري (269)، ومسلم (303).
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:
" المذي المعهود المعتاد المتعارف...
هو موضع إجماع، لا خلاف، بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه، وإيجاب غسله لنجاسته " انتهى من "التمهيد" (21 / 207).
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (49752) .
والله أعلم.