الحمد لله.
أولا:
تجب الزكاة في النقود وفي عروض التجارة بشرطين: بلوغ النصاب وحولان الحول.
والنصاب ما يعادل 595 جراما من الفضة.
فمن استثمر مليونا، فصار عند الحول نصف مليون، وجبت زكاة هذا النصف لأنه بالغ للنصاب، فيخرج من ذلك ربع العشر أي 2.5% .
ثانيا:
الزكاة لا تجب على الكافر، ولا تصح منه، كما بينا في جواب السؤال رقم: (99022).
وإذا استثمر الكافر مليونا مقابل 10% من الشركة، فإن كان المقصود أنه يأخذ 10% من ربح هذا المليون، فإن الزكاة تكون عليك في نسبة ربحكم وهي 90% من الربح.
ولا زكاة في رأس المال الذي هو المليون، ولا في نسبة 10% من الربح؛ لأنه لغير المسلمين.
وهكذا الحكم أيضا إذا كان المراد أنهم دفعوا المليون، مقابل امتلاكهم 10% من قيمة الشركة، أو من أسهمها؛ فيصبح ذلك ملكا لهم، ولا زكاة عليكم في هذا القدر، ولا فيما يتحصل من ربحه.
وانظر شروط الاستثمار الجائز في جواب السؤال رقم: (113852).
ثالثا:
ما دام في الشركة من لا تجب عليه الزكاة، فإن الزكاة لا تخرج من مال الشركة، وإنما يأخذ كل إنسان نصيبه، ثم يزكي من تجب عليه الزكاة.
رابعا:
إذا كان الاستثمار في عروض للتجارة، فيلزم عند الحول: تقييمها بالسعر الذي تباع به، وإخراج ربع العشر من هذه القيمة.
فيزكي التاجر: النقود التي معه + قيمة العروض + الديون المرجوة عند الغير.
ولا زكاة على ما لا يعد للبيع كمبنى الشركة ومكاتبها وأجهزتها ونحو ذلك.
والله أعلم.