الحمد لله.
من مَرَّ على الميقات وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام من الميقات ، فإن تجاوزه ولم يحرم وجب عليه الرجوع ليحرم منه ، فإن لم يفعل وأحرم بعد مجاوزته للميقات فالمشهور عند العلماء أن عليه دماً ، فيذبح شاة في مكة ويوزعها على المساكين .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
من جاوز الميقات لحجٍّ أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بقوله : " يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم " …. فإذا كان قصده الحج أو العمرة يلزمه الإحرام من الميقات الذي يمر عليه فإذا كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة ، وإن كان من طريق الشام أو مصر أو المغرب أحرم من الجحفة من رابغ الآن وإن كان من طريق اليمن أحرم من يلملم وإن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من وادي قرن و يسمى حاليا " السيل " ويسميه بعض الناس " وادي محرم " فيحرم من ذلك بحجة أو عمرة أو بهما جميعا ..إلخ
فتاوى إسلامية ( 2 / 201 ) .
قال الشيخ بن جبرين :
فمن أحرم بعد ما جاوز الميقات فعليه دم جبران ، والله أعلم اهـ
"فتاوى إسلامية" (2/198) .