حكم الوضوء بالماء الملوث غير النجس

11-07-1999

السؤال 3427


ما حكم الوضوء بماء ملوث غير نجس ؟

الجواب

الحمد لله.


أجابنا عن هذا السؤال الشيخ عبد الله بن منيع فقال : من قواعد الشريعة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ومن هذه القاعدة لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه ومن ذلك استعمال الماء الملوث في الوضوء .
لذلك يحرم الوضوء بالماء الملوث ، أما من توضأ بالماء الملوث فوضوؤه صحيح لأنه غير نجس ولكن فعله محرم لإضراره بنفسه . والله أعلم
الوضوء
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب