القسم بغير الله من أب وزعيم وشرف وجاه

25-06-2003

السؤال 34501

في‏ وعد الكشافة يقولون :‏ ‏(‏ أعد بشرفي أن أبذل جهدي لأن أقوم بواجبي نحو الله والوطن والملك ، وأن أساعد الناس في كل حين وأن أعمل بقانون الكشافة ‏)‏ وذلك في كتيب الكشافة الذي يصدر عن الأمانة الكشفية العربية ، فما حكم هذا الوعد ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولا ‏:‏

يحرم القسم بغير الله من أب وزعيم وشرف وجاه ووجيه ونحو ذلك ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏:‏ " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " متفق عليه وقال ‏:‏ " من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله " رواه النسائي وقال ‏:‏ " من حلف بغير الله فقد أشرك "

ثانيا ‏:‏

لا ينبغي للمسلم أن يسوي بين الله وغيره‏ ؟‏ كالوطن والملك والزعيم في أخذ العهد على نفسه بالعمل لهم ، بل يقول ‏:‏ علي عهد الله أن أبذل جهدي في القيام بواجبي لله وحده ثم أخدم وطني وأساعد المسلمين ، وأن أعمل بنظام الكشافة الذي لا يخالف شريعة الله تعالى . ‏

ثالثا ‏:

يجب أن يكون عمل الإنسان وفق شريعة الله تعالى ، فلا يجوز أن يأخذ على نفسه عهدا أن يعمل بقانون دولة أو طائفة أو فئة ما من البشر بإطلاق‏ .

وبالله التوفيق .

الشرك وأنواعه الأيمان والنذور
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب