الحمد لله.
إذا تضمن ذلك غشاً وخداعاً للمشتري ؛ بحيث يظن أن السلعة الجديدة هي نفس السلعة القديمة ، أو كان ذلك بأخذ العلامة المسجلة أو الاسم التجاري ، كان العمل محرماً ، لما فيه من الغش أو الاعتداء على حق الغير.
وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي قرار يمنع الاعتداء على هذا الحق المعنوي ، ونصه :
" الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها " انتهى من مجلة المجمع (العدد: 5 الجزء : 3 صفحة : 2267).
وسواء في ذلك المسلم والكافر غير المحارب.
وأما الكافر المحارب ، فمع أن ماله غير معصوم ، إلا أن تقليد علامته التجارية وترويج السلع المقلدة بهذه العلامة غش للمشتري ، حيث إن هذه العلامة تكون مقصودة للمشتري في السلعة .
وأما إن كان مقارباً في الشكل والتصميم ، ولكن الاسم التجاري مختلف ، فلا حرج بشرط ألا تكون من الملابس المحرمة [ كالملابس التي يختص بها الكفار عن غيرهم أو الملابس التي لا تستر العورة ، أو الضيقة بحيث تبين تقاطيع جسد المرأة ]
والله أعلم .