الأربعاء 24 جمادى الآخرة 1446 - 25 ديسمبر 2024
العربية

أخذ عينة من الملابس من أحد المحلات وصناعة مثلها بغرض البيع ؟

34510

تاريخ النشر : 22-06-2004

المشاهدات : 15190

السؤال

ما حكم من أخذ عينة ملابس من محل آخر لمسلم أو كافر وقام بصنع مثلها ومع اختلاف بسيط في الموديل وبسعر أقل ؟ ما حكم هذه العينة وبيعها هل يجوز ذلك؟.

الجواب

الحمد لله.

إذا تضمن ذلك غشاً وخداعاً للمشتري ؛ بحيث يظن أن السلعة الجديدة هي نفس السلعة القديمة ، أو كان ذلك بأخذ العلامة المسجلة أو الاسم التجاري ، كان العمل محرماً ، لما فيه من الغش أو الاعتداء على حق الغير.

وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي قرار يمنع الاعتداء على هذا الحق المعنوي ، ونصه :

" الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها " انتهى من مجلة المجمع (العدد: 5 الجزء : 3 صفحة : 2267).

وسواء في ذلك المسلم والكافر غير المحارب.

وأما الكافر المحارب ، فمع أن ماله غير معصوم ، إلا أن تقليد علامته التجارية وترويج السلع المقلدة بهذه العلامة غش للمشتري ، حيث إن هذه العلامة تكون مقصودة للمشتري في السلعة .

وأما إن كان مقارباً في الشكل والتصميم ، ولكن الاسم التجاري مختلف ، فلا حرج بشرط ألا تكون من الملابس المحرمة [ كالملابس التي يختص بها الكفار عن غيرهم أو الملابس التي لا تستر العورة ، أو الضيقة بحيث تبين تقاطيع جسد المرأة ]

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب