حكم العمل في محل يبيع التمائم

23-05-2022

السؤال 383255

بدأت العمل في مشغل لصنع الخزف، وجزء كبير من هذا المشغل معرض لعرض وبيع المنتجات الخزفية من عمل المشغل، وقسم صغير لبيع الحلي الجاهزة، ويوجد من ضمن هذه المنتجات في المعرض بعض الصحون عليها عين زرقاء، أو على شكل كف، وحلي بعضها أساور وقلائد بها العين الزرقاء أو الكف، مع أن عددها بالمعرض قليل جدا بالنسبة لباقي المنتجات، لكني أضطر لبيعها إذا جاء زبون وطلبها، ولا يوجد أحد آخر ليقوم هو ببيعها بدلا عني، فيجب علي بيعها إذا أعجبت الزبون، مع إني لا أقوم بصناعتها أبدا، علما أن أغلب الزبائن سياح أجانب غير مسلمين، لكن أغلب من يطلب هذه القطع بالذات من المسلمين. فما حكم العمل بهذا المكان؟ وما حكم الراتب منه؟ وهل يجوز توضيح حكم مثل هذه التمائم للمسلمين؛ حتى يمتنعوا عن شرائها أم في ذلك ضرر على صاحب العمل؟ وهل يصلني إثم إذا أوضحت الحكم، وقاموا بشرائها؟ وهل يجوز إذا كان هناك شبهه في الراتب أن أبقى معهم حتى أجد مكان آخر أو الراتب محرم، ويجب إنهاء العمل مباشرة؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يحرم استعمال التمائم، والأمر فيها دائر بين الشرك الأصغر والأكبر، فإن اعتقد أنها تدفع العين أو تجلب الحظ بنفسها فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر.

روى أحمد (17458) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ :  "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً، وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا، قَالَ : إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، فَبَايَعَهُ، وَقَالَ: مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ والحديث صححه الألباني في "صحيح الجامع".

وروى أحمد أيضا (17440) عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ والحديث حسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .

والتميمة : ما علق لدفع العين والوقاية من الآفات .

قال الخطابي رحمه الله : " التميمة يقال : إنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع الآفات ".

وقال البغوي رحمه الله : " التمائم : جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم، فأبطلها الشرع " انظر : "التعريفات الاعتقادية" ص (121).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " والودعة : واحدة الودع، وهي أحجار تؤخذ من البحر يعلقونها لدفع العين، ويزعمون أن الإنسان إذا علق هذه الودعة لم تصبه العين، أو لا يصبه الجن .

قوله: ( لا ودع الله له )، أي : لا تركه الله في دعة وسكون، وضد الدعة والسكون: القلق والألم.

وقيل: لا ترك الله له خيرا ؛ فعومل بنقيض قصده.

وقوله: ( فقد أشرك ): هذا الشرك يكون أكبر إن اعتقد أنها ترفع، أو تدفع بذاتها دون أمر الله، و إلا؛ فهو أصغر".

وقال أيضا: " فمن اعتقد في شيء أنه سبب ولم يكن سببا شرعيا ولا عاديا فإنه مشرك حيث اعتقد سببا لم يجعله الله سببا " انتهى من "القول المفيد شرح كتاب التوحيد"(1/189).

ثانيا:

في بعض البلاد –للأسف- يتخذون العين الزرقاء والكف ... وغير ذلك لدفع العين والحسد ، فلا يجوز بيع التمائم؛ لما في ذلك من الإعانة على الشرك، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2.

وذلك بيع باطل لا يصح؛ لأن المبيع ليس معتبرا شرعا، وعليه فالمال الناتج عن البيع مال محرم.

والواجب عليك أن تمتنعي عن بيع هذه التمائم، ولا حرج عليك في نصح الزبائن، ولا يجوز لهم الشراء بعد النصح.

فإما أن تمتنعي عن بيع التمائم، أو تبحثي عن عمل آخر.

ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه .

والله أعلم.

الشرك وأنواعه البيوع المحرمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب