تزوجت رجلا مطلقا( زوجته كانت أمريكية) وكان لديه ولد .ربيته كإبني تماما. بعد زواجي رأيت شهادة زواج زوجي من مطلقته الأمريكية والتي تظهر أن تاريخ زواجهما كان في شهر ١٠ من سنة ٢٠٠٠ وتاريخ ولادة الابن شهر ١٢ من سنة ٢٠٠٠. عندما سألت زوجي ليوضح الأمر قال أنه تزوج الأمريكية زواج إسلامي ثم بعد أشهر من الحمل تزوجها زواجا مدنيا بالمحكمة الأمريكية. عندها طلبت منه أن يحضر وثيقة زواجه الاسلامي فأبدى استعداده في البداية لذلك( وهذه عادته عندما يكون الأمر غير صحيح ) ثم بدأ يختلق الحجج بأنه لا يستطيع الوصول إلى الإمام الذي كتب العقد الاسلامي.مطلقته الأمريكية كان معروفا عنها العهر باعترافها وباعتراف زوجي لي في مرة من المرات التي رأيتها ونحن الآن ولأكثر من عشر سنين لا نعرف عنها شيئا.زوجي للأسف يكذب كذبا شديدا في أغلب أموره وللاسف عرفت مصادفة أن له علاقات زنى مع اخريات وعندما عرف أنني أعرف عن علاقاته غير الشرعية ترك البيت إلى الآن ولأكثر من سنتين ونحن لا نعرف عنه شيئا إلا أنه كما يقول مستمتعا في شهواته وحياته. سؤالي : كيف اعرف أن الابن ليس ابن زنا وهل يؤخذ بقول الأب أنه أنجبه بعد العقد الديني علما أن سمة هذا الزوج الكذب في غالب أحواله؟ وهل شهاده الأم الفاسقة وهي مرتدة يؤخذ بها في اثبات ان هذا الابن تم انجابه بعد العقد الديني وليس قبل ذلك في علاقة زنا؟
افتوني في أمركم لأن هذا يترتب عليه امور كثيرة مثل الحجاب امامه وغيرها من الاحكام الفقهية الأخرى.بارك الله فيكم
الحمد لله.
أولا:
إذا ادعى الزوج أن الابن جاء من نكاح بعقد شرعي سابق للعقد المدني، فإنه يصدّق في ذلك على نفسه؛ لأنه يدعي أمرا يحصل كثيرا في تلك المجتمعات، وهو تأخر العقد المدني، ورغبة في تحصيل نسب الابن، فإن الشريعة تتشوف إلى إثبات النسب.
ثانيا:
على فرض أن الابن كان من زنى قبل الزواج، لكنه من ماء هذا الرجل؛ فإن الزاني إذا نسبه إليه، صار ابنه، في قول جماعة من السلف وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ويترتب على ذلك جميع أحكام بنوة هذا الزوج للولد، من النسب، والميراث، ونحو ذلك.
وينظر: جواب السؤال رقم (192131)
وأما فيما يخصك أنت، فمتى رجح عندك بالقرائن التي ذكرتيها، أو بغيره: أن هذا الزوج كاذب في بنوته لهذا الولد، وأنه قد يكون ابنا للمرأة المذكورة، من غير ماء الرجل، وعلى غير فراشه: فينبغي لك الاحتجاب عنه وعدم الخلوة به، نظرا للقرائن التي ذكرتيها والتي توقع الشك والريبة في حال هذا الولد.
ودليل ثبوت نسبه شرعا لمن ولد على فراش الزوج، ولم ينفه عنه بلعان، مع الاحتياط في عدم الكشف عليه : ما روى البخاري (2053) ومسلم (1457) أَنَّ َسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ تنازع هو وعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي عبدٍ لزَمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هذا ابن أَخِي عتبة بن أبي وقاص ، عهد به إليَّ فهو ابنه ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هذا أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي ، فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، ثم قال لسودة بنت زمعة وهي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها: احْتَجِبِي عنْهُ يَا سَوْدَةُ .
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (179837 ) ورقم (217859 )
والله أعلم.