تقسيم الميراث وحرمان الابن تارك الصلاة
شخص يعيش في بلاد الكفر وأحد أولاده تارك للصلاة بالكلية - ونعلم بأنّ ترك الصلاة كفر مخرج من الملة - ، والنظام في هذا البلد يمكّن الأب من توزيع تركته قبل وفاته ، فهل يجوز أو يجب عليه أن يكتب عند المحامي أنه إذا لم يصلي الولد تقسم التركة ويحذف الولد ويقسم القسمة الشرعية على الباقي ؟
الجواب
الحمد لله.
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
لا بأس ، لا بأس أن يوصي بأنه إذا لم يُسْلم قبل موت أبيه فلا حظ له في الميراث .
سؤال :
ويكتب الأنصبة موزعة ؟
الجواب :
حسب الأنصبة ، لا يدرى لأنه ربما يموت بعض الموجودين . انتهى ، فيُمكن إذن أن يكتب في وصيته عند المحامي أن تقسّم تركته إذا مات حسب الشريعة الإسلامية وأنّ ولده إذا لم يصلي ويُسلم قبل موته فلا حظّ له في الميراث والله أعلم .