الحمد لله.
من المقرر شرعا أنه لا يجوز الإعانة على العمل المحرم، كالعمل في الرقص أو الموسيقى أو التدريب على ذلك؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
ولم تذكري لمن تقدمين تقييمك، وهذا هو ما تجب العناية به، فلا يجوز أن تقيمي السير الذاتية لصالح جهة نشاطها محرم، كالملاهي والمراقص وبنوك الربا، ونحو ذلك.
فإن كانت نشاط الجهة مباحا في العموم كالمدارس، وفيها بعض الوظائف المحرمة، جاز تقييم السير الذاتية لصالحها.
وحينئذ؛ إن كان المتقدم يذكر مثلا أنه يحب تدريس الموسيقى أو الرقص أو الرسم، وغلب على الظن أنه إن قلت إنه لائق، اشتغل في هذا العمل المحرم، فيلزمك استبعاده واعتباره غير مناسب.
ولا يلزم استبعاد من قال إنه يعلّم كل شيء؛ لأنه لا يغلب على الظن أنه سيُختار لأمر محرم وإن كان محتملا.
وحاصل الأمر: أن من يقيم السير الذاتية، ينظر في أمرين: في الجهة التي سيقدم لها تقييمه، وفي الشخص المتقدم أيضا.
وإذا كنت تستبعدين من ذكرت، فلا نرى إشكالا فيما قبضت من مال، ولا في إخراج الزكاة عنه ومنه.
والله أعلم.