توزيع تركة الأب وزوجته شريكته

11-07-2000

السؤال 4089

إذا توفي والدي هل يلزم أمي أن تقسم التركة مباشرة حتى لو كان جميع الأبناء موافقون على أنها تمتلك الإرث حتى موتها .
إذا أخذت أمي نصيبها وهو النصف ( لأنها كانت شريك فعلي لوالدي في تجارته ) وفرقت النصف الآخر علينا حسب الشرع فهل يمكن لها أن تهدي أحد أبنائها ؟
لكي أخصص اكثر ، إذا أرادت الأم أن تشتري لأحد أبنائها بيتا من نصيبها في الإرث فهل هذا البيت يجب أن يقسم على جميع الأبناء بعد موتها ؟
كيف نستطيع أن نثبت أن الأم أهدت البيت للولد ولم تتركه ليتقاسمه الأبناء بعد موتها ؟
هل يمكن أن تضيف هذا في وصيتها ؟ وهل يجب أن يوافق جميع الاخوة على هذا ويوقعوا ؟

الجواب

الحمد لله.


الأصل في التركات أن تقسم على الورثة بعد وفاة المورث ، وذلك بعد أخذ نفقة تجهيزه وتكفينه وقضاء ديون الله وديون العباد المستحقة عليه وإخراج الوصية إذا ترك وصية ، ويكره تأخير قسمة التركة ، لما يترتب عليه من ضرر بالوارث ، وأما إذا كان الورثة متفقين على تأجيل اقتسام التركة فلا حرج . وإذا كانت أمكم شريكة لأبيكم في تجارته فإنها تأخذ حصتها من الشّركة ويكون لها ثُمُن حصّة أبيكم ثم يكون لكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين إذا لم يوجد للميت أبوين وإذا رأيتم أنتم وأمكم إبقاء كلّ شيء على ما هو عليه وترك التجارة تسير فلا حرج في ذلك ونصيب كلّ واحد معلوم متى أراد أن يطالب به فله ذلك .
ولا يجوز للأم أن تخصّ أحد أولادها بعطية دون الآخرين لما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : تصدق أبي عليّ ببعض ماله ، فقالت أمي : لا أرضى حتى تُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا : قال : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . فرجع أبي فردّ تلك الصدقة . متفق عليه
ولمزيد من التفصيل في هذا وللإجابة على بقية السؤال ( يُراجع جواب السؤال رقم 1511 ) ولا يجوز للأم أن توصي بشيء إلى أحد ورثتها بعد موتها لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا وصية لوارث ) رواه الخمسة عن أبي أمامة ، ولو فعلت فلا تنفذ وصيتها لمخالفتها للشرع  . والله تعالى أعلم
يراجع : كشف القناع 4/342 وغاية المنتهى 2/335  والمغني  5/604
الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب