الحمد لله.
ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أنه نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ ) رواه أبو داود (3499) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال لحكيم بن حزام : ( لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ) رواه الترمذي (1232) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وذكر العلماء رحمهم الله أن القبض يختلف باختلاف المبيع ، فقبض الذهب والفضة مثلاً يختلف عن قبض الأراضي والعقارات ، فيُفَرَّق في القبض بين ما يمكن نقله وما لا يمكن .
وهذه المعادن كأنه يتعذر نقلها لضخامة الكميات وحاجتها إلى شاحنات ومخازن ورافعات ... إلخ
فالحاجة أو الضرورة ماسة إلى بقائه عند الشركة الحافظة ، ولذلك أرى أنه لا مانع من بيعه بهذه الطريقة ، والاكتفاء بتغيير عقد الحفظ باسم المشتري .
والله أعلم