الحمد لله.
أولا :
إذا مَرَّ الحول على عروض التجارة التي بلغت نصابا وجب تقويمها عند نهاية الحول ، ليعلم المسلم مقدار الزكاة الواجبة عليه .
قال النووي رحمه الله:
"قال أصحابنا رحمهم الله : إذا حال الحول على عَرْض التجارة وجب تقويمه لإخراج الزكاة" انتهى من "المجموع" (6/23) .
وقال البهوتي رحمه الله:
"وتقوم العروض التي تجب الزكاة في قيمتها عند تمام الحول ، لأنه وقت الوجوب" انتهى من "كشاف القناع" (2/278).
ومعنى "التقويم" : أن ينظر كم تساوي في السوق عند نهاية الحول، فالقيمة هي الثمن الذي تباع به في السوق عند تمام الحول.
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، وهم يبينون طريقة حساب زكاة عروض التجارة:
"الطريقة الشرعية أنه يقوم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب، بصرف النظر عن ثمن الشراء...
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد الله بن قعود ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/319).
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"الأراضي المعدة للتجارة فيها الزكاة كل سنة ، تقوم وتخرج زكاة القيمة على حسب السعر وقت التقويم" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز" (14/169) .
وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
عروض التجارة هل تخرج زكاتها حسب قيمتها عند الشراء أم حسب قيمتها عند تمام الحول؟
فأجاب :
"الواجب أن يكون إخراج الزكاة من العروض بحسب قيمتها وقت وجوب الزكاة، فمثلاً إذا اشترى الإنسان سلعة بمائة وكانت تساوي عند وجوب الزكاة مائة وعشرين فإنه يزكي مائة وعشرين، وإذا اشتراها بمائة وكانت عند وجوب الزكاة تساوي ثمانين فإنه يزكي ثمانين" انتهى من"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (18/240).
وينظر السؤال رقم: (143383).
ونظرا لأن الأدوية مسعرة من قبل الحكومة ، فإن زكاتها تكون على حسب سعر بيعها ، وهو السعر المدون عليها .
ثانيا :
الأصل أن الأدوية منتهية الصلاحية: لا زكاة فيها؛ لأنها فقدت قيمتها .
لكن إذا قبل أحد الموردين شراءها بثمن مخفض ، أو كانت تباع في العادة، سواء في الصيدلية أو خارجها : فإن هذا الثمن تجب فيه الزكاة ، لأنه صار لهذه الأدوية قيمة.
وعلى هذا ؛ فالواجب عند تمام الحول أن يتم الاتصال بهؤلاء الموردين , وسؤالهم عن هذه الأدوية ، فإن رفضوا أخذها ، ولم يمكن الانتفاع بشيء من أثمانها بوجه: فلا زكاة فيها .
وإن قبلوا أخذها: فتجب الزكاة فيما يدفعونه من ثمن لها، ولو كانوا لا يدفعون نقدا، وإنما يخصمون ثمنها من الطلبية التي بعدها.
والله أعلم.