الحمد لله.
لم نقف على حديث صحيح ولا ضعيف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يُلبس المولود لباسًا جديدًا لم يُلبس من قبل .
ولم نقف على أصل لاستحباب ذلك، أو على من ذكره من أهل العلم.
والأصل في اللباس الإباحة ، فيجوز أن نُلبس المولود لباسًا قد استعمل من قبل ، كما لو كان مما يلبسه أخوه الكبير عندما كان صغيرًا ونحو ذلك .
قال ابن حزم رحمه الله تعالى: " واتّفقوا أن لباس كل شيء، ما لم يكن حريرا أو منسوجا فيه حرير أو معصفرا أو مغصوبا أو مصبوغا بالبول أو جلد ميتة أو من صوفها أو من شيء منها : فحلال للرّجال وللنساء... " انتهى من "مراتب الإجماع" (ص 150).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (3/430) : " الأصل في أنواع اللباس الإباحة ؛ لأنه من أمور العادات ، قال تعالى : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) ، ويستثنى من ذلك : ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال ، والذي يصف العورة لكونه شفافاً يُرى من ورائه لون الجلد ، أو ككونه ضيقا يحدد العورة ؛ لأنه حينئذ في حكم كشفها ، وكشفها لا يجوز" انتهى .
وينظر لمعرفة المزيد من أحكام المولود جواب السؤال رقم: (7889).
والله أعلم.