الحمد لله.
أولا:
الأصل في الزكاة أنها تصرف في فقراء البلد الموجود فيه المال ، ولا تُنقل إلا لحاجة أو مصلحة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن : (.. فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ) رواه البخاري (1395)، ومسلم (19) .
فإن نقلها مع عدم الحاجة أو المصلحة فقد أساء ، ومع ذلك فإنها تجزئه ، ولا يؤمر بإعادة إخراجها .
وينظر الفتوى رقم : (145096).
ثانيًا:
يجب على المزكِّي أن يوصل الزكاة إلى أهلها كاملة دون أي نقصان ، فلو كان إيصالها إلى الفقراء يحتاج إلى سفر ونفقات أو أجرة نقل أو تحويل بنكي ؛ فإن ذلك يكون على صاحب المال ، ولا يجوز خصمه من الزكاة .
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (70075).
ورسوم التحويل البنكي في كثير من الأحيان تكون على قسمين:
الأول: مبلغ يخصمه البنك الوسيط الذي يقوم بتحويل المبلغ .
والثاني: مبلغ آخر يخصمه البنك الذي يستقبل المبلغ في البلد المرسل إليه .
فأما مبلغ التحويل الذي يخصمه البنك الوسيط : فهذا يكون على المزكي ، ولا يُخصم من مال الزكاة ، لأنه كمؤنة النقل وتكاليف السفر .
واما المبلغ الذي تخصمه الجهة أو البنك المستقبل للمال : فكذلك الحال أيضا، يتحمله المزكي؛ لأنه من جملة نفقة إيصال الزكاة إلى مستحقها، وقد تقرر أنها تلزم صاحب المال، ولا يتحملها الفقير؛ لأنه إن لم يتحمله وصلت الزكاة للفقير ناقصة ، والواجب أن تصل الزكاة كاملة للفقير .
وعليه : فيجب عليك تعوض خالتك عن تلك الرسوم التي خصمت من المبلغ ، حتى تكون الزكاة وصلتها كاملة .
والله أعلم.