احتلمت في إحدى الليالي ، وعندما قمت لصلاة الفجر لم أتذكر هذا الأمر ، حيث لم أنتبه لوجود البلل لأنه قد جف ويبس ، وصليت جميع الفروض في ذلك اليوم وأنا جنب ، وفي المساء تذكرت أنني احتلمت ، وذلك بعد انتباهي لوجود أثر البلل على ملابسي الداخلية ، وعندها قمت بالاغتسال وإعادة جميع صلوات ذلك اليوم ، فهل ما فعلته صحيح ؟.
الحمد لله.
نعم ، فعلك صحيح موافق للشرع ، والطهارة شرط لصحة الصلاة ، والجنابة توجب الاغتسال ، وما صليتَه وأنت جنب فأنت معذورٌ لعدم تعمدك له ، لكن لم تبرء ذمتك بعد علمك بحالك إلا أن تغتسل وتعيد الصلوات ، وهو ما فعلتَه ، وهو الصواب .
سُئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :
عمن وجد منيا في ثيابه بعد أن صلى الفجر ولم يعلم به فما الحكم في ذلك ؟ .
فأجاب :
إذا لم ينم الإنسان بعد صلاة الفجر فإن صلاة الفجر غير صحيحة لوقوعها وهو جنب حيث تيقن أنه قبل الصلاة .
أما إذا كان الإنسان قد نام بعد صلاة الفجر ولا يدري هل هذه البقعة من النوم الذي بعد الصلاة أو من النوم الذي قبل الصلاة فالأصل أنها مما بعد الصلاة ، وأن الصلاة صحيحة ، وهكذا الحكم أيضا فيما لو وجد الإنسان أثر مني وشك هل هو من الليلة الماضية أو من الليلة التي قبلها ، فليجعله من الليلة القريبة ويجعله من آخر نومه نامها ؛ لأن ذلك هو المتيقن وما قبلها مشكوك فيه ، والشك في الحدث لا يوجب الطهارة منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد " ، رواه مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، والله الموفق .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / السؤال رقم 165 ) .
وسُئل الشيخ – رحمه الله – كذلك - :
شخص صلَّى المغرب والعشاء ، ثم عاد إلى بيته ، وعند خلعه لثوبه وجد في ملابسه الداخلية أثر مني ، فماذا يلزمه ؟ .
فأجاب :
إذا كان هذا الرجل الذي وجد المني على لباسه لم يغتسل : فإنه يجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلوات التي صلاها وهو على جنابة ، لكن أحيانا يرى الإنسان أثر الجنابة على لباسه ولا يدري أكان في الليلة التي قبلها ، فهل يعتبره من الليلة الماضية القريبة أم من الليلة السابقة ؟ .
الجواب : يعتبره من الليلة الماضية القريبة لأن ما قبل الليلة الماضية مشكوك فيه ، والأصل الطهارة ، وكذلك لو نام بعد صلاة الصبح واستيقظ ووجد في لباسه أثر الجنابة ولا يدري أهو من النوم الذي بعد صلاة الفجر أو من النوم في الليل ، فهل يلزمه إعادة صلاة الفجر ؟ .
الجواب : لا يلزمه إعادة صلاة الفجر ؛ لأن نوم الليل مشكوك في حصول الاحتلام فيه ، وهكذا اجعلها قاعدة عندك : كلما شككت هل هذه الجنابة من نومة سابقة أو لاحقة فاجعله من اللاحقة .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / السؤال رقم 166 ) .
والله أعلم .