الحمد لله.
أولا:
لا حرج في الزواج من هذه الفتاة ما دامت مستقيمة، ويزوجها القاضي المسلم إن وجد، وإلا زوجها رجل عدل من المسلمين برضاها، والأولى أن يكون إمام الجامع أو المركز الإسلامي أو رجل معروف من المسلمين، فيعقد لك في حضور شاهدين مسلمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا تعذر من له ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية في غير النكاح، كرئيس القرية، وأمير القافلة ونحوه" انتهى من الإختيارات، ص 350
وقال في كشاف القناع (5/ 52): " (فإن عدم الولي مطلقا) بأن لم يوجد أحد ممن تقدم (أو عضل) وليها ولم يوجد غيره (زوّجها ذو سلطان في ذلك المكان، كوالي البلد أو كبيره أو أمير القافلة ونحوه) لأن له سلطنة، (فإن تعذر) ذو سلطان في ذلك المكان (زوجها عدل بإذنها قال) الإمام (أحمد في دِهقان قرية) أي (رئيسها: يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفؤ والمهر، إذا لم يكن في الرستاق قاض) لأن اشتراط الولاية في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية فلم يجز، كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها" انتهى.
والرستان هو مجموعة من القرى متجاورة .
ولا حرج أن يكون ذلك عبر الإنترنت، فتحضر الفتاة والشاهدان عند إمام الجامع، وتتم المحادثة المرئية بينكم، ويقول الإمام: زوجتك فلانة، وتقول: قبلت الزواج من فلانة.
والنكاح عبر الهاتف والإنترنت: أجازه جماعة من أهل العلم إذا حصل الوثوق وأُمن التلاعب، كما بينا في جواب السؤال رقم (105531) ورقم (125482)
ثانيا:
يجب قطع العلاقة المحرمة إلى أن يتم عقد النكاح، وقد أحسنت بهذا القرار، صيانة لنفسك ولها عن الحرام، وإن احتسبت في ذلك تقوية دينها وتثبيتها على الإسلام وغير ذلك من النيات الصالحة، كان لك أجر ذلك.
والله أعلم.