حكم لبس السواد حداداً على الميت

29-11-2003

السؤال 47488

يلبس بعض الناس لباسا أسود عند وفاة قريب لهم، فهل هذا من البدع أم أنه ثبت في السنة المطهرة ؟ .

الجواب

الحمد لله.

لم يثبت لبس الأسود عند وفاة أحد في السنة المطهرة ، ولذلك عَدَّه العلماء من البدع .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم متابعة النساء للجنازة ؟ ولبس الثوب الأسود ؟

فأجاب :

" اتباع النساء للجنائز حرام لقلة صبرهن، ولما في ذلك من التعرض للفتنة والاختلاط بالرجال.

وأما لبس السواد عند المصيبة فمن البدع" اهـ .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (17/329) .

وسئل أيضاً (17/410) : ما حكم تخصيص لباس معين للتعزية كلبس السواد للنساء ؟

فأجاب :

"تخصيص لباس معين للتعزية من البدع فيما نرى ، ولأنه قد ينبىء عن تسخط الإنسان على قدر الله عز وجل ، وإن كان بعض الناس يرى أنه لا بأس به ، لكن إذا كان السلف لم يفعلوه، وهو ينبىء عن شيء من التسخط فلا شك أن تركه أولى ؛ لأن الإنسان إذا لبسه فقد يكون إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة" اهـ .

وقال أيضاً (17/414) :

"لبس السواد حداداً على الميت من البدع وإظهار الحزن ، وهو شبيه بشق الجيوب ولطم الخدود الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله حيث قال : ( ليس منا من شق الجيوب، ولطم الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية )" اهـ .

الجنائز وأحكام المقابر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب