هل يجوز تشقير - صبغ – الحاجبين؟
الحمد لله.
اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب، فمنعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي:
انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص، من ترقيق الحاجبين، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية، والضرر الحاصل له، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت:
بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة: لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى: وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وبالله التوفيق. اهـ. فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ.
وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله -:
أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها. فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى. " فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي (ص 134).
وقال آخرون من أهل العلم بإباحته، ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها. فيكون الأولى والأحوط تركها. لا سيما والتشقير على صورة الفعل المحرم، وفيه شبه بفعل النامصات، وقد يساء بها الظن إذا رئيت من بعيد، خصوصاً إذا كانت من القدوات والداعيات، فتظن من تنظر إليها أنها نامصة.
وينظر لمزيد الفائدة هذا الجواب: 201010.
والله أعلم.