الحمد لله.
أولا:
يجوز صبغ الشعر والحواجب بغير السواد، بمادة لا تضر، كالحناء ونحوها. وينظر جواب السؤال رقم : (148664).
ويجوز صبغ الرموش بالسواد، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم: (148664).
ثانيا:
إذا كان هذا الصبغ يثبت ويدوم، فإنه يدخل في تغيير خلق الله تعالى، ويحرم حينئذ.
قال القرطبي رحمه الله :" وهذه الأمور كلها: قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها، وأنها من الكبائر.
واختلف في المعنى الذي نُهي لأجلها:
فقيل : لأنها من باب التدليس .
وقيل : من باب تغيير خلق الله تعالى، كما قال ابن مسعود ، وهو أصح ، وهو يتضمن المعنى الأول.
ثم قيل: هذا المنهي عنه، إنما هو فيما يكون باقياً؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى، فأما مالا يكون باقياً، كالكحل والتزين به للنساء: فقد أجاز العلماء ذلك " انتهى من " تفسير القرطبي " (5/393).
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
" انتشر بين النَّاس - وخاصة النساء - استخدام بعض المواد الكيميائية ، والأعشاب الطبيعية التي تغيِّر من لون البشرة، بحيث البشرة السمراء تصبح بعد مزاولة تلك المواد الكيميائية والأعشاب الطبيعية بيضاء ، وهكذا ، فهل في ذلك محذور شرعي ؟ علماً بأن بعض الأزواج يأمرون زوجاتهم باستخدام تلك المواد الكيميائية والأعشاب الطبيعية، بحجة أنه يجب على المرأة أن تتزين لزوجها .
فأجاب :
"إذا كان هذا التغيير ثابتاً: فهو حرام بل من كبائر الذنوب؛ لأنه أشد تغييراً لخلق الله تعالى من الوشم ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: ( لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والنامصات والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق الله ) وقال : ( ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
فالواصلة : التي يكون شعر الرأس قصيراً، فتصله؛ إما بشعر، أو بما يشبهه .
والمستوصلة : التي تطلب من يصل شعرها بذلك .
والواشمة : التي تضع الوشم في الجلد، بحيث تغرز إبرة ونحوها فيه، ثم تحشي مكان الغرز بكحل أو نحوه مما يحول لون الجلد إلى لون آخر .
والمستوشمة : التي تطلب من يضع الوشم فيها .
والنامصة : التي تنتف شعر الوجه ، كالحواجب وغيرها من نفسها ، أو غيرها .
والمتنمصة : التي تطلب مَن يفعل ذلك بها .
والمتفلجة : التي تطلب من يفلج أسنانها ، أي : تحكها بالمبرد حتى يتسع ما بينها ؛ لأن هذا كله من تغيير خلق الله .
وما ذُكر في السؤال : أشدُّ تغييراً لخلق الله تعالى مما جاء في الحديث.
وأما إذا كان التغيير غير ثابت، كالحناء ونحوه: فلا بأس به؛ لأنه يزول، فهو كالكحل وتحمير الخدين والشفتين.
فالواجب الحذر، والتحذير، من تغيير خلق الله، وأن ينشر التحذير بين الأمة، لئلا ينتشر الشر ويستشري، فيصعب الرجوع عنه " انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " (17/ 20).
وسئل أيضا رحمه الله : " ظهرت مؤخرا أدوية تجعل المرأة السمراء بيضاء، فهل تعاطيها أو تعاطي مثل هذه الأدوية حرام من باب تغيير الخلقة؟
فأجاب رحمه الله تعالى : نعم هو حرام ما دام يغير لون الجلد تغييرا مستقرا، فإنه يشبه الوشم، وقد (لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة) ..." انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم:(99629) .
والله أعلم.
تعليق