كيفية زكاة الأسهم بعد تغير النية من الاستفادة من الربح الى البيع؟

13-03-2024

السؤال 499767

أنا مستثمر بأسهم نقية وشرعية، والشركة تخرج الزكاة عن المساهمين، وكانت النية هي الاستثمار، وليس المضاربة، لكن الآن استجد علي أمر، وأبحث عن شراء عقار، واحتمال كبير أقوم ببيعها لحاجتي للمبلغ، ولكن لم أفعل حتى أستقر على أمري، والعقار المناسب لي، ثم أبيعها، فهل علي زكاة على الأسهم طالما أني لدي احتمال كبير أن أبيعها، أم يكفي ما تخرجة الشركات من الزكاة؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الأسهم نوعان:

الأول: الأسهم التي اشتراها صاحبها بنية الاتجار فيها، فتجب الزكاة في قيمتها السوقية عند حولان الحول، وذلك أنها عروض تجارة، فيزكيها مهما كان نوع الأسهم.

الثاني: الأسهم التي يريد صاحبها الاحتفاظ بها والاستفادة من عائدها، ففي زكاتها تفصيل بحسب نوع الأسهم، كما يلي:

1 - أسهم الشركات التجارية، والتجارية الصناعية: تجب الزكاة فيها على قيمة الأسهم، مخصوما منها المعدات والآلات والأثاث والمباني.

2 - أسهم الشركات العقارية، فيها تفصيل بحسب ما تقوم به الشركة من بيع للعقار أو تأجيره، وينظر: جواب السؤال رقم: (74989).

3 - الشركات الزراعية: تجب الزكاة فيما يقابل السهم من زروع أو ثمار، إذا كانت من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، بشرط أن تبلغ حصة المساهم نصابا، وهو 300 صاع، وتجب الزكاة أيضاً فيما يقابل السهم من نقود في خزينة الشركة.

4 - أسهم الشركات الخدمية كالفنادق وشركات النقل: تجب الزكاة في عائدها وربحها فقط.

وينظر: جواب السؤال رقم: (69912).

وإذا كانت الشركة تخرج الزكاة وفق ما ذكرنا، فلا شيء على المساهم، وإلا لزمه أن يخرج الزكاة عن أسهمه.

ثانيا:

من كانت نيته الاحتفاظ بالأسهم، ثم تغيرت نيته، وفكّر في بيعها، فلا تلزمه زكاة عروض التجارة؛ لأن شرط زكاة العروض عند جمهور الفقهاء: أن يشتريها ابتداء بنية التجارة، فإن اشتراها بنية الاقتناء، ثم نواها للتجارة: لم تصر للتجارة.

قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين: أحدهما: أن يملكه بفعله, كالبيع , والنكاح , والخلع , وقبول الهبة , والوصية , والغنيمة , واكتساب المباحات...

والثاني: أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، فإن لم ينو عند تملكه أنه للتجارة، لم يصر للتجارة وإن نواه بعد ذلك...

وعن أحمد رواية أخرى: أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية؛ لقول سمرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نُعِدُّ للبيع.

فعلى هذا: لا يعتبر أن يملكه بفعله، ولا أن يكون في مقابلة عوض، بل متى نوى به التجارة، صار للتجارة " انتهى من "المغني" (2/336 ).

والقول الأول هو المذهب عند الحنابلة، وكذلك: عند الحنفية والمالكية والشافعية .

انظر : "بدائع الصنائع" (2/12)، "شرح الخرشي على خليل" (2/195)، "المجموع" (6/5)، "الموسوعة الفقهية" (23/271).

وعليه: فعلى مذهب الجمهور لا زكاة عليك في الأسهم زكاة التجارة حتى لو كنت جازما بنية البيع، أي لا يلزمك تقويمها وإخراج زكاتها حسب القيمة السوقية، وإنما تستمر فيما أنت عليه-كما قدمنا في زكاة من يريد الاحتفاظ بالأسهم-، ثم إذا بعتها، ومضى على البيع حول، زكيت النقود إن كانت معك.

وعلى القول الثاني: أن العروض متى نوى بها التجارة، صار لها حكم ذلك، ووجب فيها زكاة عروض التجارة، فإن هذه الأسهم لا تجب فيها زكاة عروض التجارة؛ لأنك لم تنو أن تتاجر فيها؛ بل إنما تبيعها لحاجتك إلى ثمنها. وما اقتناه الإنسان، ثم أراد بيعه لحاجته إلى ثمنه، أو لاستغنائه عنه، لا يصير بمجرد ذلك من عروض التجارة.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: " إنني أمتلك شقة وأسكن بها واقوم حالياً ببناء منزل آخر بغرض السكن وأنوي عند الانتهاء منه والسكن فيه أن أبيع الشقة فما الموقف من الشقة التي أسكنها حالياً؟ والمنزل الذي أبنيه ولم أكمل بناءه بعد من الزكاة؟".

فأجاب: " ليس عليك زكاة، لا في الشقة ولا في المنزل، لأن كل هذا معدّا للاستعمال والحاجة، وكل شيء معد للاستعمال فإنه لا زكاة فيه، ما عدا الذهب والفضة، فإن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة، كما هو قول أبي حنيفة رحمه الله وكما دل على ذلك عموم القرآن والسنة وأحاديث أخرى خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي.

أما ما عدا ذلك مما يعدّ للاستعمال، كالسيارة والثياب والأواني والفراش والمساكن وغيرها: فلا زكاة فيها.

وعلى هذا فلا زكاة عليك في هذا، لا في البيت، ولا في الشقة، ولو كانت نيتك أن تبيع؛ لأن هذه النية ليست نية تجارة إنما نية إزالة الملك عن هذا المملوك عند الاستغناء عنه". انتهى، من "مجموع الفتاوى" (18/210) .

والحاصل:

أنه لا زكاة عليك في الأسهم المذكورة بمجرد نيتك أن تبيعها، لأنها لا تصير من عروض التجارة بذلك.

والله أعلم.

زكاة عروض التجارة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب