الحمد لله.
نعم ، ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ) رواه البخاري ( 5240 ) .
قال الحافظ ابن حجر :
قال القابسي : الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة .
" فتح الباري " ( 9 / 338 ) .
( لا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ )
المباشرة بمعنى الملامسة , وأصله من لمس البشرة البشرة , والبشرة ظاهر جلد الإنسان .
وإذا باشرتها فإنها فتحس بنعومة بدنها وغير ذلك ، وقد يكون المراد مطلق الاطلاع على بدنها ، مما يجوز للمرأة أن تراه ولا يجوز أن يراه للرجل .
( فَتَنْعَتَهَا ) أي : تصف ما رأت من حسن بشرتها .
( كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ) : لدقة الوصف وكثرة الإيضاح ، فيتعلق قلبه بها ويقع بذلك فتنة .
انظر : "فتح الباري" ، "عون المعبود" (6/132) ، "فيض القدير" (9723) .
والله أعلم .