الحمد لله.
أخذ أموال الكفار على سبيل الغدر والخيانة محرَّم ؛ لأن الغدر محرم في الإسلام سواء مع المسلم أم مع الكافر .
والواجب على المسلم احترام العقد الذي بينه وبين تلك البلاد ، حتى لو كانت كافرة ، فإن كفرها لا يبيح نقض عهدها ولا خيانتها وأكل أموالها بالباطل .
وكان الواجب على الأخ أن يعترف بعمله بغض النظر عن ديْنه الذي كتمه عنهم .
وإذا وفق اللهُ المسلمَ للتوبة من أخذ أموال الناس بغير حق ، فمن شروط هذه التوبة إرجاع الحقوق إلى صاحبها وإن كان كافراً ، فإن كان هناك خوف من الفضيحة أو مضايقات جنائية في رد الحق إلى مكتب الخدمة الاجتماعية : فإنه يجوز له أن يبحث عن الطريقة المناسبة التي تحفظ له كرامته ويُرجع فيه الحق لأهله من غير أن يحرج نفسه بأن يرسل له المبلغ بالبريد أو يوكل أحداً بإبلاغها دون أي يذكر اسمه وما فعله معهم ؛ وذلك لأنه لا يشترط على من أراد أن يرجع الحقوق لأهلها أن يكشف عن نفسه وهويته ؛ إذ المقصود هو رجوع الحق إلى صاحبه .
ولمعرفة الأدلة على هذا الحكم ، وأقوال العلماء ، وما يجب عليه بعد التوبة : انظر أجوبة الأسئلة : ( 47086 ) و ( 7545 ) و ( 14367 ) و ( 31234 ) .
وكونه لا يملك هذا المبلغ كاملاً ، فإنه يرد ما معه الآن ويكون الباقي دَيْناً لذمته يلزمه رده متى استطاع .
والله أعلم .