الحمد لله.
دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى مَنْ ليسوا من قرابتك ؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة ، إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم فلا يجوز لك دفع زكاة مالك إليهم .
انظر جواب السؤال رقم : ( 20278 ) .
ونفقة أخيك واجبة على أبيك ، فإن كان أبوك لا يستطيع الإنفاق عليه جاز لك أن تدفع زكاة مالك إليه .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
توفي والدي رحمه الله وترك أسرة مكونة من سبعة أشخاص مع امرأة أخرى غير والدتي ، وليس لهم معيل سواي بعد الله سبحانه ، فهل يجوز اعتبار ما أنفقه عليهم من مالي الخاص زكاة شرعية لأموالي تلك - علماً بأنني متزوج وأعول أسرة أنا الآخر - ؟
ثانياً : لي أخ أكبر متزوج من زوجتين ، وله من العيال الكثير ، ولا يكاد يكفيهم ، ويطلب مني المساعدة كثيراً ، فهل يجوز اعتبار ما أرسله له من الزكاة الشرعية ؟
فأجابوا :
لا مانع من صرف الزكاة لإخوتك من الأب ذكورهم وإناثهم مستقبلاً ، إذا كانوا فقراء ليس لديهم من المال ما يغنيهم عن الزكاة ، وهكذا يجوز لك صرف الزكاة مستقبلاً لأخيك الأكبر إذا كان فقيراً ليس لديه من المال أو الكسب ما يغنيه عن الزكاة لعموم آية الصدقات في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 57 ، 58 ) .
وقالوا – في موضع آخر - :
يجوز لكم إعطاء إخوتك الأشقاء ووالد زوجتك من الزكاة ما يكفيهم إذا كان ما يدخل عليهم لا يكفيهم . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 59 ) .
وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
وسؤالكم عما إذا كان لكم أخ ، أو أخت شقيقة ، فهل يجوز دفع زكاتك إليه ؟
جوابه : إن كان دفعك الزكاة إليه يتضمن إسقاط واجب له عليك ، مثل أن تكون نفقته واجبة عليك فتعطيه من الزكاة ، لتوفِّرَ مالك عن الإنفاق عليه : فهذا لا يجوز ؛ لأن الزكاة لا تكون وقاية للمال ، وإن كان لا يتضمن إسقاط واجب له ، مثل أن تكون نفقته غير واجبة عليك ، لكونك لا ترثه ، أو لكون مالك لا يتحمل الإنفاق عليه مع عائلتك ، أو تعطيه لقضاء دين عليه لا يستطيع وفاءه : فهذا جائز أن تدفع زكاتك إليه ، بل هو أفضل من غيره وأولى ؛ لأن إعطاءه صدقة وصلة . " مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 18 / 422 ، 423 ) .
وانظر : جواب السؤالين : ( 21810 ) و ( 11492 ) .
والله أعلم .